مسألة 16- الطواف مستحب مستقل بنفسه، من غير
أن يكون فى ضمن الحج، و يجوز النيابة فيه عن الميت، و الحى الغائب، و المعذور
بنفسه، و أما الحاضر المتمكن فلا يصح النيابة عنه، و أما سائر الأفعال فاستحبابها
مستقلا غير معلوم، حتى مثل السعى بين الصفا و المروة.
مسألة 17- لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها،
و كان عليه حجة الاسلام، و حصل له العلم أو الظن المعتبر شرعا بأن الورثة لا يؤدون
عنه، وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه، أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعى، سواء كان
للورثة شىء آخر أولا، و سواء كانت الحجة لنفس الميت أو غيره، بل الظاهر أن حج
النذرى أيضا كذلك، بل الظاهر عدم الفرق بين الحج و سائر الديون كالخمس، و الزكاة، و
المظالم، و الكفارات، و ديون الناس، كما أن الظاهر عدم الفرق بين الوديعة، و
العارية، و المستأجرة، و المغصوبة، و الدّين فى ذمته، فلو أدى إلى الورثة و الحال
هذه فهو ضامن لتفويته على الميت.
و يكفى فى الاستيذان من الحاكم الاذن الأجمالى، فلا يجب عليه إثبات
ذلك الدين عنده،
و أما لو احتمل صرف الورثة بمصرفه الشرعى و لم يكن له علم بعدم صرفهم
فلا يجوز له الصرف بنفسه، و يجب عليه الدفع إليهم، أو إلى من فى عهدته حفظ أمواله،
و أداء ديونه من وصى، أو ولى شرعى معين من قبله مع احتمال العمل به.
مسألة 18- يجوز للنائب بعد فراغه من أعمال
المنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره، كما يجوز له أن يأتى بالعمرة المفردة عن
نفسه و عن غيره، بل الأحوط للصرورة عدم ترك العمرة المفردة، لاحتمال وجوبها عليه
من جهة كونه مستطيعا له، بعد فراغه من عمل المنوب عنه، و إن كان الأقوى عدم وجوبها
على النائى و أنّ الواجب عليه هو التمتع، و هو غير مستطيع له.