مستقرا عليه سابقا، فمع القدرة على الجمع،
يجمع بينهما و لو بأن يحج متسكعا، و إلا فالتخيير.
نعم لو كانت عينها موجودة فلا إشكال فى تقدمها على الحج كتقدمها على
سائر الديون.
مسألة 38- الدّين المؤجل بأجل طويل، كخمسين
سنة أو أكثر، لا يمنع عن الإستطاعة مع الوثوق بالتمكن من أدائه عند حلوله، و كذا
لو كان المديون واثقا بإبراء الدائن إذا لم يتمكن من الأداء، سواء واعده بالإبراء
اولا، و كذا لو كان بناء الدائن على المساهلة و المسامحة كمهور بعض النساء.
مسألة 39- لو شك فى أنه حصل له ما يكفيه للحج
فالاحوط الفحص، و كذا لو كان له مال يكون مجهول المقدار مع إحتمال كفايته للحج، و
كذا لو كان له مال يعلم مقداره و لا يعلم أنه يكفيه للحج، فإن علم بعد الفحص فهو،
و إلّا فيحكم بعدم الاستطاعة ما لم يتقين.
مسألة 40- لو كان عنده ما يكفى لنفقة الذهاب و
الاياب، و كان له مال غائب بمقدار الرجوع إلى الكفاية، و شك فى بقائه، فالاحوط له
الفحص مع الامكان، و مع عدمه ففى وجوب الحج عليه إشكال.
و استصحاب بقائه لا يفيد لأنه مثبت، لأن الموضوع هو الاستطاعة، و
بقاء المال لا يترتب عليه الاستطاعة شرعا، بل لو كان باقيا فهو مستطيع عقلا.
و لا يقاس بالمال الموجود المحتمل تلفه إلى آخر أعمال الحج، لأن
أصالة السلامة من الأصول العقلائية التى لا يضر فى حجيتها كونها من الأصول
المثبتة.
مسألة 41- لو حصل له ما يكفيه للحج، لكن لم
يتمكن من المسير فى تلك السنة، يجوز التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة، بل و كذا
لو شك فى