responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21

مستقرا عليه سابقا، فمع القدرة على الجمع، يجمع بينهما و لو بأن يحج متسكعا، و إلا فالتخيير.

نعم لو كانت عينها موجودة فلا إشكال فى تقدمها على الحج كتقدمها على سائر الديون.

مسألة 38- الدّين المؤجل بأجل طويل، كخمسين سنة أو أكثر، لا يمنع عن الإستطاعة مع الوثوق بالتمكن من أدائه عند حلوله، و كذا لو كان المديون واثقا بإبراء الدائن إذا لم يتمكن من الأداء، سواء واعده بالإبراء اولا، و كذا لو كان بناء الدائن على المساهلة و المسامحة كمهور بعض النساء.

مسألة 39- لو شك فى أنه حصل له ما يكفيه للحج فالاحوط الفحص، و كذا لو كان له مال يكون مجهول المقدار مع إحتمال كفايته للحج، و كذا لو كان له مال يعلم مقداره و لا يعلم أنه يكفيه للحج، فإن علم بعد الفحص فهو، و إلّا فيحكم بعدم الاستطاعة ما لم يتقين.

مسألة 40- لو كان عنده ما يكفى لنفقة الذهاب و الاياب، و كان له مال غائب بمقدار الرجوع إلى الكفاية، و شك فى بقائه، فالاحوط له الفحص مع الامكان، و مع عدمه ففى وجوب الحج عليه إشكال.

و استصحاب بقائه لا يفيد لأنه مثبت، لأن الموضوع هو الاستطاعة، و بقاء المال لا يترتب عليه الاستطاعة شرعا، بل لو كان باقيا فهو مستطيع عقلا.

و لا يقاس بالمال الموجود المحتمل تلفه إلى آخر أعمال الحج، لأن أصالة السلامة من الأصول العقلائية التى لا يضر فى حجيتها كونها من الأصول المثبتة.

مسألة 41- لو حصل له ما يكفيه للحج، لكن لم يتمكن من المسير فى تلك السنة، يجوز التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة، بل و كذا لو شك فى‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست