نعم لو علم بحصول التمكن له فى تلك السنة ففى جواز التصرف المذكور
إشكال، خصوصا فى أوان خروج الناس للحج.
و لو حصلت له بعد التمكن من المسير، و تحقق سائر الشرائط فلا يجوز له
التصرف المذكور فى أوان خروج الناس للحج، و إن أتلفه و الحال هذه فقد استقر عليه
الحج و وجب الاتيان به و لو متسكعا.
و كذا إن أتلفه قبل أوان الخروج فى أول السنة مثلا على الأحوط.
هذا بالنسبة إلى جواز التصرف و عدمه و استقرار الحج و عدمه، و أما
حكم نفس التصرف من حيث الصحة و البطلان فالأقوى صحته مطلقا.
مسألة 42- لا يكفى فى الاستطاعة مجرد ملكية ما
يكفى للحج، بل لا بد له من التمكن من التصرف أيضا، فلو كان له مال غائب أو حاضر و
لا يتمكن من التصرف فيه لم يكن مستطيعا، نعم لو تمكن من التصرف فيه و لو بالواسطة
فهو مستطيع.
و إن كان المال غائبا و ملك بمقدار الاستطاعة، و تمكن من التصرف فيه،
و كانت سائر الشرائط محققة فهو مستطيع، فإن أتلفه فى أوان الخروج إستقر عليه الحج
و يجب الإتيان به و لو متسكعا، بل و كذا إن أتلفه فى أوائل السنة على الأحوط.
و التلف بتقصيره فى الحفظ، أو بتأخير الحج عن تلك السنة كالإتلاف.
مسألة 43- لو وصل المال إلى حد الإستطاعة، و
كان المكلّف جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحجّ عليه، فالظاهر أنه يكفى فى تحقق
الاستطاعة، و وجوب الحج، فلو علم أو تذكّر بعد الموسم مع تحقق سائر الشرائط إستقر
عليه الحج، و إن تلف المال أو أتلفه و لم يبق إلى السنة الآتية.
بل و كذا لو تلف بتقصيره أو أتلفه قبل الموسم فى أوان الخروج مع تحقق
سائر الشرائط و بقائها إلى حين إتمام أعمال الحج لو لا الإتلاف.