responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22

حصول التمكن.

نعم لو علم بحصول التمكن له فى تلك السنة ففى جواز التصرف المذكور إشكال، خصوصا فى أوان خروج الناس للحج.

و لو حصلت له بعد التمكن من المسير، و تحقق سائر الشرائط فلا يجوز له التصرف المذكور فى أوان خروج الناس للحج، و إن أتلفه و الحال هذه فقد استقر عليه الحج و وجب الاتيان به و لو متسكعا.

و كذا إن أتلفه قبل أوان الخروج فى أول السنة مثلا على الأحوط.

هذا بالنسبة إلى جواز التصرف و عدمه و استقرار الحج و عدمه، و أما حكم نفس التصرف من حيث الصحة و البطلان فالأقوى صحته مطلقا.

مسألة 42- لا يكفى فى الاستطاعة مجرد ملكية ما يكفى للحج، بل لا بد له من التمكن من التصرف أيضا، فلو كان له مال غائب أو حاضر و لا يتمكن من التصرف فيه لم يكن مستطيعا، نعم لو تمكن من التصرف فيه و لو بالواسطة فهو مستطيع.

و إن كان المال غائبا و ملك بمقدار الاستطاعة، و تمكن من التصرف فيه، و كانت سائر الشرائط محققة فهو مستطيع، فإن أتلفه فى أوان الخروج إستقر عليه الحج و يجب الإتيان به و لو متسكعا، بل و كذا إن أتلفه فى أوائل السنة على الأحوط.

و التلف بتقصيره فى الحفظ، أو بتأخير الحج عن تلك السنة كالإتلاف.

مسألة 43- لو وصل المال إلى حد الإستطاعة، و كان المكلّف جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحجّ عليه، فالظاهر أنه يكفى فى تحقق الاستطاعة، و وجوب الحج، فلو علم أو تذكّر بعد الموسم مع تحقق سائر الشرائط إستقر عليه الحج، و إن تلف المال أو أتلفه و لم يبق إلى السنة الآتية.

بل و كذا لو تلف بتقصيره أو أتلفه قبل الموسم فى أوان الخروج مع تحقق سائر الشرائط و بقائها إلى حين إتمام أعمال الحج لو لا الإتلاف.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست