responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20

مسألة 35- لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين، فإن تمكن من الحج و أداء الدين، و لو بأن كان الدين مؤجلا مع الوثوق بالتمكن من الأداء عند حلول الأجل، و عدم منافاة الحج له، فالظاهر صدق الاستطاعة، و يجب عليه الحج.

و إن لم يتمكن من الجمع بينهما بأن كان الدين حالّا، و لا يكفى ما عنده من المال للجمع بين الحج و أداء الدين- سواء كان الدائن مطالبا أولا، أو كان مؤجلا و لا يقدر على أدائه عند حلول الأجل، لو صرف ما عنده فى الحج- فالظاهر عدم صدق الاستطاعة عرفا و لا يجب عليه الحج، من غير فرق فى ذلك بين رضا الدائن بالتأخير و عدمه، لأن المستطيع عند العرف من تمكن من مؤنته زائدا على سائر لوازم معيشته، و أداء الدين منها.

و صحيح معاوية بن عمار و خبر عبد الرحمن محمولان على صورة التمكن من الجمع بينهما، و إلّا فبظاهرهما غير معمول بهما على الظاهر.

هذا كله إذا لم يستقر عليه الحج سابقا، و اما إذا استقر عليه الحج سابقا فان تمكن من الجمع، يجب و لو كان متسكعا فى حجه، و ان لم يقدر إلّا على أحدهما فالظاهر التخيير.

مسألة 36- كما أن الدين السابق مانع من الاستطاعة، كذلك الدين الطارى‌ء بعد حصول ما يكفى للحج، كأن يعرض له دين بعد حصول المال بإتلاف مال مع الضمان بلا تقصير، قبل خروج الرفقه، أو بعده قبل خروجه من منزله، أو بعده قبل تمام أعمال الحج، ففى جميع ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة.

مسألة 37- حكم الخمس و الزكاة و مظالم العباد إذا كانت فى الذمة حكم الدين فى منع الاستطاعة، فلو كان عنده ما يكفى للحج أو لأدائها، و لا يكفى للجمع وجب صرفه فيها دون الحج، لعدم الاستطاعة معها، و لو كان الحج‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست