مسألة 33-
لم لم يكن عنده مؤنة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حالّ على أحد،
و كان المديون باذلا، يجب عليه الأستيفاء و الحج، و كذا إن كان مماطلا و أمكن
إجباره، و لو بمعونة الغير، و كذا إن كان منكرا و أمكن إثبات الدين عند الحاكم
الشرعى بلا كلفة و حرج، بل و كذا لو توقف استيفاؤه على الرجوع إلى الحاكم الجائر
بناءا على ما هو الأقوى من جواز ذلك إذا توقف استيفاء الحق على الرجوع إليه، كل
ذلك لصدق الاستطاعة.
و لو كان الدين مؤجلا فإن كان المديون باذلا بلا مطالبة فالظاهر أيضا
وجوب أخذه و صرفه فى الحج مع إشكال فيه.
و لو توقف بذل المديون على الاستدعاء و الطلب فالظاهر عدم وجوبه لأنه
تحصيل للاستطاعة، و هو غير واجب.
و لو كان المديون معسرا أو مماطلا مع عدم التمكن من إجباره أو منكرا
مع عدم التمكن من إثبات الدين، فلا يجب عليه الحج لعدم صدق الاستطاعة.
و لو شك فى أن المديون يبذل مع المطالبة أولا، فالاحوط المطالبة،
لاحتمال الأستطاعة مع التمكن من الفحص.
مسألة 34- من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون
مستطيعا و إن تمكن من الاستقراض، و كان قادرا على وفائه بسهولة. هذا إذا لم يكن له
مال اصلا.
و لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا، أو مال حاضر لا
راغب فى شرائه، أو كان له دين مؤجل و لا يبذل المديون قبل الأجل، او معجّل و
المديون ممتنع من أدائه، و لا يتمكن من استيفائه فعلا، و مع ذلك تمكن من
الاستقراض، و الصرف فى الحج، و وفائه بعد ذلك بسهولة، فقد يقال بوجوب الاستقراض
حينئذ لصدق الاستطاعة، لكنّه محل تأمّل و إشكال و إن كان موافقا للاحتياط، نعم لو
استقرض و الحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ.