responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 19

مسألة 33- لم لم يكن عنده مؤنة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حالّ على أحد، و كان المديون باذلا، يجب عليه الأستيفاء و الحج، و كذا إن كان مماطلا و أمكن إجباره، و لو بمعونة الغير، و كذا إن كان منكرا و أمكن إثبات الدين عند الحاكم الشرعى بلا كلفة و حرج، بل و كذا لو توقف استيفاؤه على الرجوع إلى الحاكم الجائر بناءا على ما هو الأقوى من جواز ذلك إذا توقف استيفاء الحق على الرجوع إليه، كل ذلك لصدق الاستطاعة.

و لو كان الدين مؤجلا فإن كان المديون باذلا بلا مطالبة فالظاهر أيضا وجوب أخذه و صرفه فى الحج مع إشكال فيه.

و لو توقف بذل المديون على الاستدعاء و الطلب فالظاهر عدم وجوبه لأنه تحصيل للاستطاعة، و هو غير واجب.

و لو كان المديون معسرا أو مماطلا مع عدم التمكن من إجباره أو منكرا مع عدم التمكن من إثبات الدين، فلا يجب عليه الحج لعدم صدق الاستطاعة.

و لو شك فى أن المديون يبذل مع المطالبة أولا، فالاحوط المطالبة، لاحتمال الأستطاعة مع التمكن من الفحص.

مسألة 34- من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعا و إن تمكن من الاستقراض، و كان قادرا على وفائه بسهولة. هذا إذا لم يكن له مال اصلا.

و لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب فى شرائه، أو كان له دين مؤجل و لا يبذل المديون قبل الأجل، او معجّل و المديون ممتنع من أدائه، و لا يتمكن من استيفائه فعلا، و مع ذلك تمكن من الاستقراض، و الصرف فى الحج، و وفائه بعد ذلك بسهولة، فقد يقال بوجوب الاستقراض حينئذ لصدق الاستطاعة، لكنّه محل تأمّل و إشكال و إن كان موافقا للاحتياط، نعم لو استقرض و الحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست