responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 5  صفحة : 381

..........
______________________________
«الخلاف [1]» قال فیه: الأعمیٰ و مَن لا یعرف أمارات القبلة یجب علیهما الصلاة أربعاً مع الاخیتار، و عند الضرورة یصلّیان إلیٰ أیّ جهة شاءا، و نسب الرجوع إلی الغیر إلی الشافعی. و قد یظهر من «الألفیة [2]» کما یلوح من «المقنعة [3] و النهایة [4] و المراسم [5] و الوسیلة [6] و السرائر [7]» موافقة الخلاف حیث یقولون: من لم یتمکّن من ذلک لغیم أو غیره و فقد سائر الأمارات و العلامات صلّیٰ إلیٰ أربع جهات و لا یتعرّضون لشأن الأعمیٰ بخصوصه.
هذا و قال فی «الخلاف»: و أمّا إذا کان الحال حال ضرورة جاز لهما أن یرجعا إلیٰ غیرهما، لأنهما مخیّران فی ذلک و فی غیرهما من الجهات، و إن خالفاه کان لهما ذلک لأنه لم یدلّ دلیل علی وجوب القبول من الغیر [8].
قلت: الدلیل علی وجوب القبول من الغیر حال الضرورة عدم جواز ترجیح المرجوح عقلًا و شرعاً، مضافاً إلیٰ آیة النبأ [9] و أخبار الأعمیٰ [10] و الدلیل علی جوازه حال السعة لزوم الحرج لو أوجبنا علیه الأربع و أخبار الائتمام به إذا وجّه إلی القبلة و أصل البراءة من وجوب الصلاة أربعاً.
و هذا إذا لم یکن له طریق إلی العلم من تواتر و نحوه و لا اجتهاد مستنبط من العلم کما نصّ علیه کثیر من الأصحاب [11]. و من لم ینصّ علیه فهو مراد له قطعاً، إذ لا قائل بوجوب التقلید علیه مطلقاً کما لا قائل بوجوب الصلاة إلی الأربع علیه


(1) الخلاف: فی القبلة مسألة 49 ج 1 ص 302.
(2) الألفیة: فی القبلة ص 53.
(3) المقنعة: فی القبلة ص 96.
(4) النهایة: فی القبلة ص 63.
(5) المراسم: فی القبلة ص 61.
(6) الوسیلة: فی القبلة ص 86.
(7) السرائر: فی القبلة ج 1 ص 205.
(8) الخلاف: فی القبلة مسألة 49 ج 1 ص 302.
(9) الحجرات: 6.
(10) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب القبلة ج 3 ص 225.
(11) منهم: الفاضل الهندی فی کشف اللثام: فی القبلة ج 3 ص 165.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست