اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 135
و تختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث، ثمّ تشترک مع العشاء إلیٰ أن یبقیٰ للانتصاف قدر أدائها فیختصّ بها. ______________________________ مما سلف و یدلّ علی ذلک بعد ما ذکر من الإجماع خبر عبد اللّٰه بن مسکان [1] عن الحلبی المضمر و خبر ابن فرقد [2] المرسل.[فی بیان الوقت المختص و المشترک للمغرب و العشاء]
[وقت المختص و المشترک للمغرب و العشاء] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و تختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث ثمّ تشترک مع العشاء إلیٰ أن یبقی للانتصاف قدر أدائها نقل علی هذا الحکم بأطرافه الإجماع فی «الغنیة [3]» و کذا فی «السرائر [4]» لکن فیها إلیٰ أن یبقیٰ للانتصاف قدر أربع، و قد سمعت ما فی «المختلف [5]» من أنه کلّ من قال باشتراک الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بینها و بین العصر إلیٰ قبل الغیبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراک الوقت بین المغرب و العشاء بعد مضیّ وقت المغرب إلیٰ قبل انتصاف اللیل بمقدار العشاء و القول بالتفرقة خرق للإجماع. و قد بیّنا فیما مضیٰ من فرّق بین الأمرین. هذا، و فی «الخلاف [6]» و فی أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین. و ممّن صرّح باشتراک الوقت بین المغرب و العشاء بعد مضیّ ما تختصّ به
(1) وسائل الشیعة: ب 4 من أبواب المواقیت ح 7 ج 3 ص 92. (2) وسائل الشیعة: ب 4 من أبواب المواقیت ح 18 ج 3 ص 94. (3) غنیة النزوع: فی أوقات الصلة ص 70. (4) السرائر: باب أوقات الصلاة المرتّبة ج 1 ص 195. (5) تقدّم نقل کلامه فی ص 89. (6) الخلاف: کتاب الصلاة مسألة 7 ج 1 ص 262.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 135