اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 133
إلیٰ أن یبقی للغروب قدر أدائها ______________________________ و الروض [1] و المسالک [2] و الروضة [3]» بمقدار أدائها تامّة أو مقصورة مستجمعة الشرائط، فإن اقتضیٰ تحصیل الماء أو الستر أو نحوهما زماناً طویلًا اختصّت الظهر بالکلّ، بل قد یظهر منهم الاختصاص و إن کان ذلک الزمان أکثر ما بین الزوال و الغروب. و نسب هذا القول فی «کشف اللثام [4]» إلی القیل ثمّ قال: و فیه نظر. و فی «المبسوط [5] و الخلاف [6] و الجُمل [7] و الناصریة [8] و التبصرة [9] و الإرشاد [10] و التحریر [11] و غایة المرام [12]» تختصّ بقدر أداء أربع رکعات. و فی «السرائر [13]» فی موضع الإجماع علیه و هو ظاهر «الناصریة» کما سمعت، لکنّه فی «السرائر [14]» فی موضع آخر عبّر بمقدار أدائها. قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: إلیٰ أن یبقی للغروب قدر أدائها إجماعاً کما (1) روض الجنان: کتاب الصلاة ص 178 س 16. (2) مسالک الأفهام: کتاب الصلاة ج 1 ص 138. (3) الروضة البهیة: کتاب الصلاة ج 1 ص 484. (4) کشف اللثام: فی اوقات الصلاة ج 3 ص 69. (5) المبسوط: کتاب الصلاة فصل فی ذکر المواقیت ج 1 ص 72. (6) الخلاف: کتاب الصلاة مسألة 4 ج 1 ص 257. (7) الموجود فی الجُمل و العقود هکذا: لکلّ صلاة وقتان: أوّل و آخر، فالأوّل وقت مَن لا عذر له. و الثانی وقت مَن له عذر. فأوّل وقت الظهر زوال الشمس، و آخره اذا صار ظلّ کلّ شیء مثله. و أوّل وقت العصر عند الفراغ من فریضة الظهر و آخره اذا صار ظلّ کلّ شیء مثلیه، انتهی. و هو کما تریٰ لا یصرّح بما حکی عنه فی الشرح (راجع الجُمل و العقود: الصلاة فی المواقیت ص 59). (8) الناصریات مسألة 72 ص 189. (9) تبصرة المتعلّمین: کتاب الصلاة ص 20. (10) إرشاد الأذهان: کتاب الصلاة ص 243. (11) تحریر الأحکام: کتاب الصلاة ج 1 ص 27 س 8. (12) غایة المرام: کتاب الصلاة ص 11 س 24 (من کتب مکتبة گوهر شاد). (13) السرائر: باب أوقات الصلاة المرتّبة ج 1 ص 196. (14) المصدر السابق: ص 195.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 133