اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 84
[فیما لو شرط أحدهما علی الآخر من غیر الحاصل]
و لو شرط أحدهما علی الآخر شیئاً یضمنه له من غیر الحاصل مضافاً إلی الحصّة صحّ علی رأی. ______________________________ «المسالک [1]» و هو قضیة کلام «المقنعة [2] و النهایة [3] و المراسم [4] و الخلاف [5] و المبسوط [6] و الکافی [7] وفقه الراوندی [8] و المهذّب [9] و السرائر [10]» و غیرها [11] ممّا ذکر فیه جواز اشتراط الثلث و الربع. [فیما لو شرط أحدهما علی الآخر من غیر الحاصل] قوله: «و لو شرط أحدهما علی الآخر شیئاً یضمنه له من غیر الحاصل مضافاً إلی الحصّة صحّ علی رأی» (1) هو خیرة «الشرائع [12] و التذکرة [13] و الإیضاح [14] و اللمعة [15] و جامع المقاصد [16] و المسالک 17 و الروضة [18]
(1) 1 و 17 مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج 5 ص 11. (2) المقنعة: فی المزارعة ص 636. (3) النهایة: فی المزارعة و المساقاة ص 439. (4) المراسم: فی المزارعة و المساقاة ص 194. (5) الخلاف: فی المزارعة ج 3 ص 515 مسألة 1. (6) المبسوط: فی المزارعة: ج 3 ص 254. (7) الکافی فی الفقه: فی مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 348. (8) فقه القرآن للراوندی: فی المزارعة ج 2 ص 70. (9) المهذّب: فی المزارعة ج 2 ص 9. (10) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 441 (11) کالحدائق الناضرة: فی شروط المزارعة ج 21 ص 284. (12) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 150. (13) تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج 2 ص 338 س 36. (14) إیضاح الفوائد: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 287. (15) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 158. (16) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 326. (18) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 277.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 84