اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 660
[فیما لو امتنع أحد الطرفین من قسمة الربح]
و إن امتنع أحدهما من القسمة لم یجبر علیها. ______________________________ لم یأخذ ذلک علی وجه القسمة و إنّما أخذ ما یعدّه ملکاً له، لکن لمّا کان فیه ربح و کان شائعاً دخل فیه جزء من الربح علی نسبة المأخوذ کما تقدّم بیانه [1]. و لا کذلک العامل فإنّه لا یأخذ إلّا من الربح و لا یقاسم إلّا علیه فلا یناقض ما سلف. [فیما لو امتنع أحد الطرفین من قسمة الربح] قوله: «و إن امتنع أحدهما من القسمة لم یجبر علیها» (1) کما فی «المبسوط [2] و جامع الشرائع [3]». و فی «الشرائع [4] و المسالک [5] و الکفایة [6]» أنّه إن امتنع المالک لم یجبر علیها. و فی «التذکرة [7] و التحریر [8] و جامع المقاصد [9]» أنّه إذا أراد أحدهما قسمة الربح مع بقاء المضاربة فامتنع الآخر لم یجبر علیها. و القید ببقاء المضاربة مراد للمبسوط، و ما ذکر بعده جزماً، بل کلام المبسوط صریح فی ذلک عند بیان الوجه فی عدم إجبار أحدهما، قال: لأنّه إن کان المطالب هو العامل لم یجبر المالک لأنّه یقول: الربح وقایة لرأس المال فلا تأخذ شیئاً من الربح قبل أن آخذ رأس مالی، و إن کان ربّ المال لم یجبر العامل لأنّه یقول: متی قبضت شیئاً
(1) تقدّم فی ص 640- 644. (2) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 195. (3) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 316. (4) شرائع الإسلام: فی لواحق المضاربة ج 2 ص 144. (5) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 392- 393. (6) کفایة الأحکام: فی مسائل المضاربة ج 1 ص 632. (7) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 243 س 14. (8) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 257. (9) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 145.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 660