اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 656
[فی أنّ العامل یأخذ من الربح بإذن المالک]
الفسخ، لإمکان کونه لغرض الحفظ إلی أن یقضی عرضاً و نحوه. فحینئذٍ لا محصّل و لیس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شیءٍ منه بغیر إذن المالک، ______________________________ لقول المصنّف الأقرب إلی آخره، لأنّه إن أراد به مع الضمیمة فهو باطل أو بدونها فلا یتطرّق إلیه الاحتمال، لأنّ الاسترجاع و القسمة إذا لم یقتضیا الفسخ بمجرّدهما فالحساب أولی، انتهی. قلت: غرض المصنّف أنّ الحساب علی قصد الفسخ و إرادته هل یقوم فی الفسخ مقام الدفع و القبض و الاسترجاع علی قصد الفسخ فیفید الفسخ کما أفاده القبض علی ذلک القصد کما عرفته فیما قبله؟ و به صرّح فی «التذکرة» قال: یرتفع القراض بقول المالک: فسخت القراض و رفعته، و ما أدّی هذا المعنی- إلی أن قال:- و باسترجاع المال من العامل بقصد رفع القراض [1]. فکان حاصل کلام المصنّف أنّ الحساب بمجرّده لا بقصد الفسخ لا یحتمل إفادته الفسخ، و بقصده من دون ضمیمة اخری فیه احتمالان أقربهما أنّه لا یفیده، فلم یتّجه علیه الإیراد أصلًا. [فی أنّ العامل یأخذ من الربح بإذن المالک] قوله: «و لیس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شیءٍ منه بغیر إذن المالک» (1) أی ما دامت المعاملة باقیة کما هو قضیة الاصول و القواعد. و به صرّح فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» لأنّ فیه حقّاً للمالک، و ربّما حدث
(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 247 س 13. (2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 243 س 26. (3) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 266. (4) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 143.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 656