اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 60
[الثالث: فی اشتراط إمکان الانتفاع بالأرض]اشارة
(الثالث) إمکان الانتفاع بالأرض فی الزرع، ______________________________ فی باب الإجارة و أن لا خلاف هناک صریحاً إلّا من «الخلاف [1]» و صرّح به هنا فی «المبسوط» فقال: یجب اتّصال المدّة بالعقد [2]. [فی اشتراط إمکان الانتفاع بالأرض] قوله: «الثالث: إمکان الانتفاع بالأرض فی الزرع» (1) جعله هنا و فی «التذکرة [3]» رکناً، و قد جعل فی «الشرائع [4] و النافع [5] و الإرشاد [6] و التبصرة [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و الروض [10] و مجمع البرهان [11] و الکفایة [12] و المفاتیح [13] و الریاض [14]» شرطاً. و هو معنی قوله فی «التحریر [15]» و غیره [16]: یجب. و فی
(1) الخلاف: فی الإجارة ج 3 ص 496 مسألة 13. (2) المبسوط: فی المزارعة ج 3 ص 255. (3) تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج 2 ص 337 س 41. (4) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 151. (5) المختصر النافع: فی المزارعة و المساقاة ص 148. (6) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 426. (7) تبصرة المتعلّمین: فی المزارعة ص 100. (8) جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 321. (9) مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج 5 ص 18. (10) لا یوجد لدینا الروض لکن یستفاد من حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج 2 ص 330- 331. (11) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 99. (12) کفایة الأحکام: فی شروط المزارعة ج 1 ص 637. (13) مفاتیح الشرائع: المزارعة فی اشتراط إمکان الانتفاع بالأرض ج 3 ص 97. (14) ریاض المسائل: فی شروط المزارعة ج 9 ص 107. (15) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 140. (16) لم نعثر علی هذا التعبیر، أی «یجب» فی غیر التحریر، فراجع.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 60