اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 58
[فیما لو ترک العامل الزرع حتّی انقضت المدّة]
و لو ترک الزرع حتّی انقضت المدّة لزمه اجرة المثل، و لو کان استأجرها لزمه المسمّی. ______________________________ مجهولة فلا ریب أنّ المدّة المشروطة مجهولة فإذا شرطت فی متن العقد کانت عوضاً، و إذا تجهّل العوض بطل العقد. و ربّما احتمل الصحّة علی هذا القول، لأنّ المدّة الأصلیة مضبوطة و المشروطة بمنزلة التابع و جهالته غیر مضرّة. و قد تقدّم [1] غیر مرّة تحریر ذلک، و أنّ ذلک فی التابع الغیر المقصود أصلًا سواء کان تابعاً حسّاً أو ذکر تبعاً غیر ملحوظ فی النظر أصلًا. و أمّا علی القول بعدم اشتراط تقدیر المدّة و الاکتفاء بتعیین المزروع فالأقرب الصحّة. [فیما لو ترک العامل الزرع حتّی انقضت المدّة] قوله: «و لو ترک الزرع حتّی انقضت المدّة لزمه اجرة المثل، و لو کان استأجرها لزمه المسمّی» (1) أمّا الثانی فقد تقدّم الکلام فیه فی باب الإجارة [2] مسبغاً، و به صرّح هنا فی «الشرائع [3] و التحریر [4] و مجمع البرهان [5]». و أمّا الأوّل فقد صرّح به فی «الشرائع [6] و التذکرة [7] و التحریر 8 و الإرشاد [9] و المسالک [10]
(1) تقدّم فی ج 19 ص 552- 554 و 697- 702. (2) تقدّم فی ص 544- 552 و 773- 774. (3) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 151. (4) 4 و 8 تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 140. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 105. (6) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 151. (7) تذکرة الفقهاء: فی شرائط المزارعة ج 2 ص 339 س 12. (9) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427. (10) مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج 5 ص 18.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 58