اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 495
[الرابع: فی اشتراط کون العمل علی نحو تجارة]
(الرابع) العمل: و هو عوض الربح، و شرطه أن یکون تجارة، فلا یصحّ علی الطبخ و الخبز و الحِرَف. ______________________________ [فی اشتراط کون العمل علی نحو تجارة] قوله: «الرابع: العمل، و هو عوض الربح، و شرطه أن یکون تجارة، فلا یصحّ علی الطبخ و الخبز و الحِرَف» (1) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» و هو صریح «المبسوط [4]» فی الأخیر و قضیة کلامه فی الأوّلین، لأنّه إنّما یسوغ القراض فیما لا یجوز الاستئجار علیه، و هو التجارة الّتی لا یمکن ضبطها و لا معرفة قدر العمل فیها و لا قدر العوض، و الحاجة داعیة إلیها، فشرّعت للضرورة مع جهالة العوضین. و الطبخ و الخبز و غیرهما من الصنائع أعمال مضبوطة یمکن الاستئجار علیها فلا ضرورة فیها إلی ارتکاب مخالفة الاصول و تجویز القراض فیها. و معنی القراض علی هذه الأشیاء أن یقارضه علی أن یشتری الحنطة و یطحنها و یخبزها و الطعام لیطبخه و الغزل لینسجه و الثوب لیصبغه أو یقصره و نحو ذلک من الحرف و الصنائع الّتی لیست تجارة و لا من توابعها. نعم لو فعل هذه الأشیاء من دون شرط صحّ و لا یخرج الدقیق و لا الخبز و المطبوخ و الثوب المنسوج أو المصبوغ أو المقصور عن کونه رأس مال القراض و القراض بحاله کما لو سمن عبد القراض
(1) تذکرة الفقهاء: فی أرکان القراض ج 2 ص 233 س 14. (2) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج 3 ص 247. (3) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 74. (4) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 168.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 495