اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 285
[فیما لو فسخ العامل ثمّ هرب]
و لو فسخ فعلیه اجرة مثل عمله قبل الهرب، و له مع المتبرّع الفسخ مع التعیین. ______________________________ و فیه: أنّ القائلین بعدم الرجوع إلّا مع الإشهاد یلزمهم أن یقولوا: إنّه إذا تعذّر الإشهاد أنّه یتسلّط علی الفسخ و یکون له العمل بمقتضی ذلک فیما بینه و بین اللّٰه عزّ و جلّ، فإذا جاء العامل و ادّعی علیه الحصّة و التبرّع حلف علی إنکار العقد مورّیاً أو نحو ذلک. [فیما لو فسخ العامل ثمّ هرب] قوله: «و لو فسخ فعلیه اجرة مثل عمله قبل الهرب» (1) کما فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]» و المراد أنّه هرب قبل ظهور الثمرة و فسخ حیث یصحّ له الفسخ، لأنّه عمل محترم صدر بالإذن فی مقابلة عوض و قد فات بالفسخ فتجب قیمته لتعذّر ردّه. و لا توزّع الثمرة علی اجرة مثل جمیع العمل، لأنّ الثمرة لیست معلومة عند العقد حتّی یقتضی العقد فیها التوزیع. و لک أن تقول: إنّه ما أذن له بذلک و إنّما أذن له به فی ضمن تمام العمل. ثمّ إنّ الإذن الضمنی لیس کالأصلی، علی أنّه بهربه أعرض عنه. و لعلّه لذلک ترکه الأکثر، فتدبّر. قوله: «و له مع المتبرّع الفسخ مع التعیین» (2) کما فی «التحریر 5 و جامع المقاصد 6» و الوجه فی الأمرین واضح، أمّا عدم الانفساخ بمجرّد الهرب فلإمکان عود العامل بخلاف الموت فإنّها تنفسخ به معه. و أمّا أنّ له الفسخ إذا کان العامل معیّناً فلتعذّر العمل الحال من العامل الشخصی ففات بعض العوض.
(1) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 351 س 5- 10. (2) 2 و 5 تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 3 ص 157 و 158. (3) 3 و 6 جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج 7 ص 384. (4) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج 5 ص 61.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 285