اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 234
[الخامس الثمار:][فی اشتراط أن تکون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً]
(الخامس) الثمار: و یجب أن تکون مشترکة بینهما، معلومة بالجزئیة المعلومة لا بالتقدیر. ______________________________ جمیع العمل و لم یبق للعامل إلّا الاستعمال ففی الجواز إشکالٌ» (1) ینشأ من أنّ استعمال الاجراء و مقاولتهم نوع من العمل، إذ المالک قد لا یهتدی إلی ذلک، و من أنّ هذا القول و الاستعمال لیس بعملٍ عرفاً، إذ فرق بین العمل و القول الّذی هو استعمال، و المتبادر من أعمال المساقاة خلاف ذلک. و الجواز صریح کلام «المهذّب البارع» أو قضیّته کما تقدّم [1]، بل قد یلوح من إطلاق کلام «المختلف [2]» و قد یظهر ذلک من «التذکرة» و قد نسب فیها هنا احتمال الجواز إلی بعض الشافعیة. و قال: و هو الّذی نصّ الشیخ رحمة اللّٰه علیه، کما تقدّم [3]. و الأصحّ البطلان کما فی «الإیضاح [4] و شرح الإرشاد» للفخر [5] بل فی الثانی الإجماع علیه. و هو قضیة کلام «التنقیح [6]» و قد یلوح ذلک من «المسالک [7]». و فی «جامع المقاصد» أنّه لا یخلو من قوّة [8]. و هذا الاحتمال هو الّذی احتمله فی «المسالک» من عبارة الشرائع کما أشرنا إلیه آنفاً 9. [فی اشتراط أن تکون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً] قوله: «الخامس: الثمار، و یجب أن تکون مشترکة بینهما» (2) هو
(1) 1 و 9 تقدّم فی الصفحة السابقة. (2) مختلف الشیعة: فی المساقاة ج 6 ص 198. (3) تقدّم فی ص 230. (4) إیضاح الفوائد: فی أرکان المساقاة ج 2 ص 294. (5) شرح الإرشاد للنیلی: فی المساقاة ص 63 س 10. (6) التنقیح الرائع: فی المساقاة ج 2 ص 236. (7) مسالک الأفهام: فی المساقاة فی العمل ج 5 ص 52. (8) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 367.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 234