responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 19  صفحة : 279

و إن استوفی بعض المنفعة، (1)
______________________________
منقّصا للمنفعة لعلّه لا وجه له، لأنّ الإطلاق إنّما ینزّل علی الصحیح، و الصبر علی العیب ضرر سواء نقص المنفعة أم لا کما إذا کانت الدابّة أو الدار لا تلیق بحال المستأجر، و لا سبیل إلی التخلّص منه إلّا الخیار. و هو ظاهر إطلاق «الشرائع [1] و الإرشاد [2]» بل هو صریحهما لمکان إن الوصلیة و إطلاق «التحریر [3] و اللمعة [4] و الروضة [5] و المسالک [6] و مجمع البرهان [7]» و صریح «جامع المقاصد [8]» إلّا أن یقال:
إنّما أرادوا محلّ الإجماع.
و لیعلم أنّه لیس له المطالبة بالإبدال کما نصّ علیه فی «المبسوط [9] و التحریر 10» و هو ظاهر، لأنّ المفروض أنّها غیر مطلقة لمکان المقابلة.
قوله: و إن استوفی بعض المنفعة
(1) کما هو صریح «جامع المقاصد 11 و المسالک 12 و الروضة 13» و هو قضیة بعض أمثلة المصنّف و ابن المنذر فی معقد إجماعیهما. و هو ظاهر إطلاق «الشرائع 14 و النافع [15] و الإرشاد 16 و التحریر 17 و اللمعة 18 و مجمع البرهان 19» بل


(1) 1 و 14 شرائع الإسلام: فی أحکام الإجارة ج 2 ص 187.
(2) 2 و 16 إرشاد الأذهان: فی أحکام الإجارة ج 1 ص 425.
(3) 3 و 10 و 17 تحریر الأحکام: فی أحکام الإجارة ج 3 ص 71 و 127.
(4) 4 و 18 اللمعة الدمشقیّة: فی الإجارة ص 163.
(5) 5 و 13 الروضة البهیة: فیما لو ظهر فی العین المستأجرة عیب ج 4 ص 352 و 353.
(6) 6 و 12 مسالک الأفهام: فی أحکام الإجارة ج 5 ص 220 و 221.
(7) 7 و 19 مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الإجارة ج 10 ص 70.
(8) 8 و 11 جامع المقاصد: فی محلّ الإجارة ج 7 ص 91.
(9) المبسوط: فی الإجارات ج 3 ص 229 و 235.
(15) المختصر النافع: فی الإجارة ص 154.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 19  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست