اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 277
.......... ______________________________ المشهور لا علی القول النادر، بل لیس به قائل غیر متأمّل. ثمّ عد إلی العبارة فقوله «فالأقرب الجواز، فیه نظر ظاهر» إذ لا معنی للجواز هنا و کان حقّه أن یقول فالأقرب بقاء الإجارة أو عدم بطلانها، لأنّه محلّ النزاع، بل ربّما أو همت العبارة أنّ الأقرب جواز البیع. و بقی هناک شیء و هو أنّه إذا باع المؤجر العین فی مدّة الإجارة و رضی المشتری ثمّ تبیّن بطلان عقد الإجارة، فمنفعة مدّة الإجارة من حین الشراء للمشتری لما تقدّم من أنّ عقد البیع یقتضی استحقاق المشتری الرقبة و المنفعة جمیعا، و لو کانت الإجارة صحیحة منعت من استحقاق المنفعة، و لا مانع إذا کانت باطلة إلّا أن تقول إنّ المشتری إنّما اشتری العین مسلوبة المنفعة إلی آخر المدّة نظرا إلی استحقاقها بالإجارة. و مثله ما لو وجد المستأجر بالعین عیبا ففسخ الإجارة بذلک العیب کما یأتی [1] فی کلام المصنّف، فمنفعة بقیة المدّة للمشتری لما عرفت. و هو ظاهر «التذکرة [2]» و یحتمل هنا قویّا جدّا أنّها للبائع، لأنّه لم یملک المشتری منافع تلک المدّة و إنّما اشتراها مسلوبة المنفعة تلک المدّة، و الأصل بقاء ذلک بعد الفسخ، و التبعیة امتنعت بسبب الإجارة فتستصحب. و هو خیرة «التحریر [3] و الحواشی [4] و جامع المقاصد [5]». و قد نقول: إنّ الوجهین یبنیان علی أنّ الردّ بالعیب یرفع العقد من أصله أو من حینه. فإن قلنا بالأوّل فهی للمشتری، لأنّ الإجارة تکون کأن لم تکن، و إن کان من حینه فللبائع، لأنّه لم یوجد عند الردّ ما یوجب الحقّ للمشتری.(1) سیأتی فی الصفحة الآتیة. (2) تذکرة الفقهاء: فی الطواری الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 322 س 17. (3) تحریر الأحکام: فی عقد الإجارة ج 3 ص 70- 71. (4) الحاشیة النجّاریة: فی الإجارة ص 100 س 15 (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة). (5) جامع المقاصد: فی محلّ الإجارة ج 7 ص 90- 91.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 277