responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 454

و للضامن مطالبة الأصیل إن طولب- کما أنّه یغرّمه إن غرّم- علی إشکال (1). و لیس له المطالبة بالتخلیص قبل المطالبة. (2)
______________________________
تقدّم [1] من أنّه لو نقص تطرّق احتمال عدم لزوم الزائد من الدین.
قوله: (و للضامن مطالبة الأصیل إن طولب- کما أنّه یغرّمه إن غرّم- علی إشکال)
یرید أنّ المضمون له إذا طالب الضامن فهل للضامن مطالبة المضمون عنه إذا ضمن بإذنه؟ إشکال عند المصنّف هنا من أنّه کما ثبت له استحقاق التغریم إذا غرم فله استحقاق المطالبة إذا طولب، و من أنّ المطالبة فرع استحقاق المال، و هو إنّما یستحقّ بعد الأداء، لأنّ المال فی ذمّة الضامن و لا شی‌ء فی ذمّة المضمون عنه، لکنّه بالأداء یحدث الاستحقاق. و هو خیرة «التذکرة [2] و الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4]» و الأوّل خیرة «التحریر [5]» و کذا «المبسوط [6]» لأنّه جوّز له المطالبة و إن لم یطالبه المضمون له فبالأولی أن یجوّزها هنا.
هذا و قوله «علی إشکال» متعلّق ب «مطالبة» و قوله «کما أنّه یغرّمه إذا غرّم» معترض بینهما، و هو دلیل أحد طرفی الإشکال.
قوله: (و لیس له المطالبة بالتخلیص قبل المطالبة)
معناه أنّه لیس للضامن مطالبة المضمون عنه بالمال المضمون بأن یدفعه إلیه لیدفعه إلی المضمون


(1) تقدّمت الإشارة إلی ذلک فی ج 15 ص 180 و 182 و کذا فی ص 185- 191.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الضمان ج 13 ص 349.
(3) إیضاح الفوائد: فی الضمان ج 2 ص 87.
(4) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 335.
(5) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 562.
(6) المبسوط: فی الضمان ج 2 ص 329.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست