responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 318

[شروط رجوع صاحب العین إلی المفلّس]

و یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة: العوض و المعوّض و المعاوضة (1).

[فی اشتراط تعذّر الثمن بالإفلاس]

أمّا العوض فهو الثمن، و شرطه أمران: تعذّر الاستیفاء بالإفلاس، فلو و فی المال به فلا رجوع (2)، و لا یسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنّة و تجویز ظهور غریم، (3)
______________________________
فی أوّل الأمر عند أوّل الحجر فیستصحب.
[شروط رجوع صاحب العین إلی المفلّس]
قوله: (و یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة: العوض، و المعوّض، و المعاوضة)
قال فی «التذکرة»: حقّ الرجوع لا یثبت للبائع علی الإطلاق بالإجماع بل مشروط بامور، و لا یختصّ الرجوع بالبیع بل یثبت فی غیره من المعاوضات. و إنّما یظهر الغرض بامور ثلاثة: العوض المتعذّر تحصیله، و المعوّض المسترجع، و المعاوضة الّتی انتقل بها الملک إلی المفلّس [1].
[فی اشتراط تعذّر الثمن بالإفلاس]
قوله: (أمّا العوض فهو الثمن، و شرطه أمران: تعذّر الاستیفاء بالإفلاس، فلو وفی المال به فلا رجوع)
لا یعجبنی جعل هذا شرطا هنا، لأنّ هذا شرط للتحجیر لا للاختصاص بعد ثبوت الحجر الّذی من جملة أحکامه الأربعة الاختصاص. و لعلّه إنّما ذکره تمهیدا لما بعده أو للتنبیه علی خلاف الشافعی [2] أو لهما أو للتنبیه علی خلاف الشیخ فإنّه جعل امتناع الموسر من دفع المثمن للبائع مسلّطا له علی الفسخ کما یأتی [3] التنبیه علیه.
قوله: (و لا یسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنّة و تجویز ظهور


(1) تذکرة الفقهاء: فی بیان اختصاص بعض الدیّان ... ج 14 ص 84.
(2) المجموع: فی التفلیس ج 13 ص 341.
(3) یأتی فی ص 321.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست