اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 123
و کذا لو خاف تلفه بتطاول مدّته و لم یتمکّن من بیعه (1) أو تعیّبه کتسویس التمر و عفن الحنطة (2). و لو أراد الولیّ السفر کان له إقراضه (3)، فإن تمکّن من أخذ الرهن وجب، و إلّا فلا. (4) ______________________________ ثقة ملی، و یقصد بذلک حفظه من الغزو و السرّاق و قطّاع الطریق و غیر ذلک. و الفرق بین هذه و الّتی قبلها أنّ الإقراض هناک من غیر نقل مع ظهور علامات الخوف، و الإقراض هنا للنقل، لأنّ الطریق مظنّة السارق و غیره مع ظهور علامات الأمن، إذ لا یجوز نقله مع أمارات الخوف. قوله: (و کذا لو خاف تلفه بتطاول مدّته و لم یتمکّن من بیعه) أی یقرضه من الثقة الملی. قوله: (أو تعیّبه کتسویس التمر و عفن الحنطة) هذا بالنصب عطف علی تلفه، أی یقرضه من الثقة الملی إن خاف تعیّبه و إن لم یخف تلفه. [حکم إقراض مال المولّی علیه لأجل حفظه] قوله: (و لو أراد الولیّ السفر کان له إقراضه) لأنّ سفر الولیّ یعرض المال للضیاع، فیجوز إقراضه، و لا یجوز له نقله، لأنّ الطریق مظنّة العطب إلّا مع الحاجة، و جواز القرض هنا غیر مشروط بالخوف. و القرض أولی من الإیداع، لأنّ الودیعة لا تضمن، و لو لم یوجد المقترض الثقة الملی أودعه من ثقة أمین ذی یسار، لأنّه أولی من السفر به. و لو أودعه من الثقة مع وجود المقترض الثقة الملی الباذل للرهن فاحتمال الضمان قویّ جدّا لو تلف، و مع عدم بذل الرهن فلا ضمان، و قد یکون الإیداع أنفع من الإقراض. قوله: (فإن تمکّن من أخذ الرهن وجب، و إلّا فلا) أی إن تمکّن
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 123