اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 833
.......... ______________________________ علی جواز الإقالة بعد الأخبار المستفیضة باستحبابها الإجماع المعلوم و المنقول کما ستسمع. و صیغتها أن یقول کلّ واحد من المتعاقدین: تقایلنا أو تفاسخنا، أو یقول أحدهما: أقلتک فیقبل الآخر کما فی «التذکرة [1] و الدروس [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و الروضة [5] و مجمع البرهان [6]». و الظاهر کما هو صریح بعضهم 7 عدم الفسخ إلّا بالقول، و لا یحصل بمجرّد القصد و الردّ، لأصالة بقاء العقد و عدم زواله إلّا بمزیل شرعی، و لا مزیل معلوما و لا مظنونا إلّا القول فإنّه مزیل بالإجماع. و فی «الدروس» لو التمس منه الإقالة فقال: أقلتک ففی اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قیام الالتماس مقامه، و من عدم علمه بإجابته. نعم لو بدأه و قال: أقلتک اعتبر قبول الآخر قطعا، و فی الاکتفاء بالقبول الفعلی هنا احتمال 8، انتهی. و فی «المسالک» لا یکفی التماس أحدهما عن قبوله 9. قلت: احتمال الاکتفاء بالردّ و القبض مع القصد قویّ، لخلوّ الأخبار و أکثر کلام الأصحاب عن التعرّض للصیغة. و فی «التذکرة» لو تقایلا بلفظ البیع فإن قصدا الإقالة المحضة لم یلحقه لواحق البیع حیث لم یقصداه [10]، انتهی. و لا فرق فی ذلک بین النادم و غیره. و الإقالة جاریة فی سائر العقود المتقوّمة من الجانبین بالمال کما یعلم ذلک من تتبّع کلماتهم فی مطاوی تلک العقود، و بذلک صرّح فی «المسالک [11]».(1) تذکرة الفقهاء: فی الإقالة ج 1 ص 579 س 34. (2) (2 و 8) الدروس الشرعیة: فی النزاع و الإقالة ج 3 ص 244. (3) جامع المقاصد: فی الإقالة ج 4 ص 454. (4) (4 و 9) مسالک الأفهام: فی الإقالة ج 3 ص 436. (5) الروضة البهیة: فی الإقالة ج 3 ص 547- 548. (6) (6 و 7) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشفعة ج 9 ص 46 و 47. (10) تذکرة الفقهاء: فی الإقالة ج 1 ص 579 س 35. (11) مسالک الأفهام: فی الإقالة ج 3 ص 436.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 833