responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 99

وصلاة الطواف ونحوها من الصلوات غير الموقتة{1}.

{1} لما سبق من عدم صدق القضاء حينئذٍ، فيجب أداؤها بمقتضى إطلاق أدلتها، كما صرح به في ركعتي الطواف في القواعد والدروس وجامع المقاصد ومحكي كشف الالتباس، وعن البيان أن ركعتي الطواف تابعة للطواف. ويقتضيه صحيح زرارة أو موثقه: "سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين. فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين"[1] وقريب منه حديث أبي المصباح[2].
نعم، صرح في جامع المقاصد بعدم وجوب قضاء صلاة الآيات، بناء منه على انها موقتة، ثم قال: "والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها، كغيرها، لأنها موقتة" وتحقيق المبنى المذكور موكول إلى محله من مبحث صلاة الآيات.
بقي في المقام أمر أهمله سيدنا المصنف هنا وأشار إليه في مبحث قضاء الصلوات، وهو حكم الصلاة التي تحيض المرأة أو تطهر في أثناء وقتها. والأنسب التعرض له هنا.
وينبغي تقديم الكلام فيما تقتضيه القواعد العامة قبل النظر في مقتضى الأدلة الخاصة، فنقول بعد الاستعانة بالله تعالى:
الظاهر اختصاص ما دل على قضاء الحائض الصلاة بما إذا انحصر سبب الفوت بالحيض، دون ما إذا شاركه سبب آخر كتأخير الصلاة عن أول الوقت أو غيره، لأن المستفاد منه ابتناء الحكم على الإرفاق بالحائض لعجزها عن الأداء، دون ما إذا لم تعجز عنه من حيثية الحيض وإن عجزت عنه من حيثية أخرى.
وذلك لو لم يكن هو الظاهر من النصوص بدواً فلا أقل من استفادته منها بضميمة ما تضمن وجوب القضاء والأداء مع طروء الحيض أو الطهر في أثناء الوقت، حيث يبعد جداً ابتناؤها على تقييد دليل سقوط القضاء، بل الظاهر عدم منافاتها له، لكون المراد به ما ذكرنا، ولذا تقدم منا ذلك في المنذورة مع سعة الوقت

[1] ، [2] الوسائل باب:88 من أبواب الطواف حديث:1، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست