responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 98

وكذلك المنذورة في وقت معين{1}. ويجب عليها قضاء صلاة الآيات

لعدم وجوب قضاء كل ما يفوتها من الصلوات، لا خصوص ما يكون من سنخ ما يجب عليها وهو اليومية، فيعمم المقام، كالتعليل في معتبرة الفضل بأن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال بالأركان، بخلاف الصوم[1].
{1} وفي جامع المقاصد لعل الأقرب وجوب القضاء فيه. ولا يبعد كون مراده ـ كالمتن ـ ما إذا استغرق الحيض الوقت. وحينئذٍ يكفي في وجه عدم وجوب القضاء عدم انعقاد النذر بسبب العجز عن المنذور من دون حاجة إلى أدلة المقام. ولو كان هناك عموم بالقضاء في ذلك كان مقتضى إطلاق أدلة المقام نفي القضاء مع الحيض.
ودعوى: أن بين إطلاق القضاء في ذلك لو تم وإطلاق عدم قضاء الحائض الصلاة عموماً من وجه.
مدفوعة: بأن ظهور الثاني في خصوصية الحيض في نفي القضاء أقوى من ظهور الأول في خصوصية النذر في وجوب القضاء. ولو سلم عدم الترجيح فبعد تساقط الإطلاقين فمقتضى الأصل البراءة من وجوب القضاء.
ومنه يظهر عدم وجوب القضاء لو لم يستغرق الحيض الوقت، كما لو نذرت صلاة ركعتين يوم الجمعة فلم تبادر لهما حتى حاضت فيه. فإنه حتى لو فرض ورود إطلاق يقتضي وجوب القضاء في ذلك، إلا أن مقتضى إطلاق عدم وجوب قضاء الحائض الصلاة عدم وجوب القضاء فيه.
اللهم إلا أن يقال: إطلاق عدم قضاء الحائض الصلاة مختص ـ كما سيأتي ـ بما إذا انحصر سبب الفوت بالحيض، ولا يشمل ما لو كان هناك سبب آخر مع إمكان الأداء قبل طروء الحيض أو بعده ومن هنا يتعين قصور الإطلاق المذكور عن مفروض الكلام، بل يتعين فيه الرجوع لإطلاق وجوب القضاء لو تم.

[1] الوسائل باب:41 من أبواب الحيض حديث:8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست