وعدم استغراق الحيض له. وعليه يكون المعيار في سقوط القضاء كون الحيض بنحو يمنع من التكليف بالأداء، فلو لم يمنع منه لم يسقط القضاء، وإن لم يكلف بالأداء للعجز من جهة أخرى غير الحيض، لعدم مسقطية العجز المذكور.
إذا عرفت هذا، فالظاهر أنه يكفي في عدم مانعية الحيض من التكليف بالأداء أن يتأخر حدوثه عن أول الوقت بقدر أداء الصلاة، أو يرتفع قبل خروج الوقت بقدر أدائها مع الطهارة الحدثية والخبثية التي لابد منها بسببه وما يستلزمه الغسل من التستر للصلاة، دون بقية الشروط، لإمكان تهيئتها حال الحيض، كما يمكن تهيئة جميع الشروط حتى الطهارة في الفرض الاول قبل الوقت.
ولذا لا ينبغي الإشكال في أنها لو علمت بالحال وجب عليها تهيئة الشروط المذكورة بالنحو الذي تتمكن معه من فعل الصلاة، على ما هو المقرر في جميع المقدمات المفوتة. فتعذر الصلاة لعدم حصول الشروط المذكورة بسبب غفلتها أو لتعذر تهيئتها لا يكون مستنداً للحيض، بل لسبب آخر لا يسقط القضاء.
وأما ما في كشف اللثام من خصوصية الطهارة في ذلك، لأن لطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها ـ كما عن الشهيد أيضاً ـ ولأن الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال، وتصح بدون غيرها من الشروط عند الاضطرار. قال: "نعم، لو أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة". فهو غير ظاهر، لاندفاع الأول بعدم وضوح خصوصية الطهارة في ذلك، بل إن بني على عدم وجوب تهيئة المقدمات المفوتة قبل الوقت لم يفرق بين الطهارة وغيرها، وإن بني على وجوبه ـ كما هو الظاهر ـ جرى في الطهارة أيضاً.
ولا ينافيه ما تضمن الأمر بها بدخول الوقت، لأن الظاهر كونه مقدمياً، فيلحقه حكم سائر المقدمات. ولعله يأتي في بعض مسائل التيمم ما ينفع في ذلك.
وأما الثاني فلازمه وجوب المبادرة لفاقد الشرط لو علم بضيق الوقت، في المقام وغيره، كما لو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت ما لا يسع تحصيل الشروط الاختيارية،