responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 80

عن الوضوء والخلاف في إجزاء غسل الحيض عنه.
بل اللازم النظر في وجه الانتقاض في غسل الجنابة. فإن كان هو عموم قوله تعالى: ((وإن كنتم جنباً فاطهروا)) [1]، بالتقريب المتقدم هناك، فمن الظاهر اختصاصه بغسل الجنابة، ولا يعم غيره حتى لو قيل بإجزائه عن الوضوء.
وإن كان هو رواية عرض المجالس للصدوق[2] المتقدمة هناك فلا يبعد البناء على التعميم، لأن المخاطب فيها وإن كان هو الرجل الذي لا يبتلي بأغسال الدماء، إلا أن إطلاق الغسل فيها شامل لغير غسل الجنابة مما يجب على الرجل، وهو غسل مس الميت، الذي هو كغسل الحيض في الخلاف المذكور.
وإن كان هو دعوى ملازمة ذلك لإجزائه عن الوضوء، كان اللازم البناء على ذلك في غسل الحيض، لو قيل بإجزائه عنه أيضاً، وإن قيل بعدم إجزائه عنه فإن بني على أن الغسل ينفرد برفع الحدث الأكبر والوضوء ينفرد برفع الحدث الأصغر لزم البناء على عدم انتقاض غسل الحيض بالحدث الأصغر، لعدم دخله به، وإن بني على اشتراكهما في رفع الحدثين بمجموعهما كان غسل الحيض كغسل الجنابة في الجهة الموجبة للانتقاض، لأنه يكون مؤثراً في رفع الحدث الأصغر في الجملة، كما يكون الحدث المتخلل له ناقضاً له في الجملة.
وما حكاه في جامع المقاصد عن الذكرى من تعليل عدم الانتقاض بالاشتراك المذكور، في غير محله جداً ـ كما نبه له في جامع المقاصد ـ أولاً: لما ذكرنا من أنه بالانتقاض أنسب.
و ثانياً: لأن الاشتراك المذكور بعيد في نفسه، على ما أوضحناه في مبحث تداخل الأغسال من المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء. فراجع.
لكن لا يبعد كون مراد الذكرى التعليل بأن الوضوء هو الدخيل في رفع

[1] المائدة:6.
[2] الوسائل باب:39 من أبواب الجنابة حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست