responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 79

غسل الجنابة. لكنه غير ظاهر، لقرب كون الضرورة قيداً لخصوص ما يكون بمثل الدهن ـ كما ذكره في غسل الجنابة أيضاً ـ لأنه المناسب لتخصيصه بالذكر من بين ما يكون دون التسعة أرطال. على أن الظاهر أن التقييد بالضرورة ليس لعدم الاجتزاء بالمقدار المذكور اختياراً، بل لأنه لا ينبغي اختياره مع إمكان الإسباغ بالتسعة أرطال، كما يناسبه مقابلته بين الضرورة والإسباغ في غسل الجنابة، حيث قال: "وأقل ما يجزيه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن، وهذا يكون عند الضرورة. والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء، وإن استعمل أكثر من ذلك جاز". وغاية ما يستفاد منه الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض باستحباب الزيادة على التسعة أرطال في الثاني دون الأول، حيث نص على جواز الزيادة فيه دون أفضليتها. لكن هذا لا ينافي ما تضمن أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة، لأن ذلك إنما يقتضي استحباب إيقاع غسل الحيض بالصاع كغسل الجنابة، ولا ينافي أفضلية إيقاعه بالأكثر.
وكيف كان، فيدل على الاستحباب المذكور رواية محمد بن الفضيل: "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال: فرق"[1]، حيث حكي عن أبي عبيدة أن الفرق ثلاثة أصوع بلا خلاف. بل قد يدل عليه ما تضمن إيقاعه بتسعة أرطال بحملها على الرطل المدني، فتكون صاعاً ونصفاً، لا على العراقي لتكون صاعاً كغسل الجنابة. وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في مستحبات غسل الجنابة.
بقي شيء، وهو أنه قال في جامع المقاصد: "ولو تخلل الحدث في أثنائه فقولان مبنيان على الخلاف في غسل الجنابة. ويمكن الجزم بعدم الإعادة هنا، كما قطع به المصنف في التذكرة وجزم به في النهاية".
ولا يخفى أن بناء الخلاف هنا على الخلاف في غسل الجنابة ـ مع عدم مناسبته لما حكاه عن التذكرة ونهاية الأحكام من عدم الانتقاض هنا مع اختيار انتقاض غسل الجنابة فيهما ـ لا يتضح وجهه بعد الفرق بين الغسلين بالإجماع على إجزاء غسل الجنابة

[1] الوسائل باب:2 من أبواب الحيض حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست