responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 81

من الارتماس والترتيب{1}. نعم المشهور أنه لا يجزي عن الوضوء كغيره

الحدث الأصغر فلا موجب لبطلان الغسل به. قال: "لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن [القول.ظ] بالمساواة في طرد الخلاف وأولوية الاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلاً في إكمال الرفع أو الاستباحة. وبه قطع الفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة" حيث لا يبعد رجوع الضمير في قوله: "لأن له مدخلاً" إلى الوضوء دون الغسل.
هذا، وربما يدعى أن مقتضى ما دل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة مشاركته له في الانتقاض بتخلل الحدث الأصغر لو قيل به فيه. وبه يوجه ما تقدم من جامع المقاصدمن بناء الحكم هنا على الخلاف هناك.لكنه يشكل بأن منصرف المماثلةخصوص الكيفية دون سائر الأحكام.
اللهم إلا أن يقال: انتقاض الغسل بالحدث الأصغر المتخلل بين أجزائه ليس من أحكامه اللاحقة له في فرض وجوده وترتب الأثر عليه نظير إجزائه عن الوضوء، بل هو راجع إلى اعتبار عدم تخلل الحدث الأصغر في ترتب الأثر عليه، فهو نظير الموالاة لو قيل باعتبارها راجع إلى الكيفية المعتبرة في التأثير، فيشمل إطلاق المماثلة.
نعم، لو كان انتقاضه تابعاً لرافعيته للحدث الأصغر فلا موضوع للانتقاض في غسل الحيض بناء على عدم دخله في رفعه وانفراد الوضوء برفعه، ويلزم رفع اليد عن إطلاق المماثلة في ذلك.
ولعل ذلك هو مراد سيدنا المصنف (قدس سره) وإن كانت عبارته لا تفي به.
{1} بناء على وجوب الترتيب في غسل الجنابة غير الارتماسي. أما بناء على عدمه فالمتعين عدم وجوبه في غسل الحيض، لإطلاق أدلة المماثلة المتقدمة، ولخصوص بعض النصوص الواردة في غسل المرأة الذي كان غسل الحيض من أظهر أفراده، وقد تقدمت عند الكلام في وجوب الترتيب. وما سبق من المنتهى من دعوى الإجماع على وجوب الترتيب في غسل الحيض ليس بنحو يصلح لرفع اليد عما ذكرنا.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست