responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 78

هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد"[1].
نعم، التداخل مناسب لاتحاد الكيفية، بل عدم التعرض في نصوصه لكيفية الغسل المجزي عن الغسلين أو الأغسال ظاهر في المفروغية عن اتحاد الأغسال في الكيفية. ولعله لذا استدل بعضهم بالنصوص المذكورة وبجميع نصوص التداخل.
نعم، لا مجال لما يظهر من الوسائل من الاستدلال بمعتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) : "قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله"[2].
لاندفاعه: بأن المتيقن منه إرادة المماثلة في كونه فريضة، لا ما يعم الكيفية أو يختص بها.
وأضعف منه الاستدلال بموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "سألته عن التيمم عن الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم"[3]. لوضوح ان اتحاد كيفية التيمم الذي هو بدل عن هذه الأغسال لا يستلزم اتحاد كيفيتها. فالعمدة ما سبق.
هذا، وأما قول العلامة في المنتهى: "يجب في الغسل الترتيب. وهو مذهب علمائنا أجمع". فالظاهر عدم منافاته لما تقدم، وأن مراده وجوب الغسل مع كون الغسل تدريجياً لا بنحو يمنع من الارتماس الثابت في غسل الجنابة بلا إشكال، كما هو مقتضى استدلاله بما تضمن أن غسل الجنابة والحيض واحد بدعوى: أن الوحدة تقتضي اعتبار شرائط غسل الجنابة، وتصريحه بعد ذلك باتحاد الغسلين في الأحكام، جرياً على مقتضى الوحدة التي تضمنتها النصوص.
نعم، في النهاية: "وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء، وإن زادت على ذلك كان أفضل، وإن كان دون التسعة أرطال أو كان مثل الدهن في حال الضرورة لم يكن به بأس، وأجزأها عن الغسل".
وقد يستفاد منه إن إجزاء ما دون التسعة مختص بحال الضرورة، فيخالف

[1] الوسائل باب:43 من أبواب الجنابة حديث:9.
[2] ، [3] الوسائل باب:23 من أبواب الحيض حديث:4 ، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست