responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 59

فقال: يصوم ثلاثة أيام. قلت: إن ضعف عن الصوم وعجز؟ قال: يتصدق على عشرة مساكين. قلت: إن عجز عن ذلك؟ قال: يستغفر الله ولا يعد، فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه(*)، فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة"[1]، لظهور ذيله في عموم بدلية الاستغفار، وإن اختص مورده بكفارة اليمين.
ومؤيداً بخبر علي ابن جعفر: "سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليستغفر الله"[2].
وفي المسالك بعد ذكر مراتب الكفارة: "وأما الاستغفار بعد العجز عن جميع ذلك فهو بدل مشهور بين الأصحاب ومختص بهم، ولا يختص عندهم بكفارة، بل يجزي في جميع الكفارات عند العجز عن خصالها إلا الظهار، فقد تقدم الخلاف فيه" وادعى في المدارك في كفارة الصوم أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهرهم أنه موضع وفاق، واستظهر سيدنا المصنف (قدس سره) فيها عدم الخلاف فيه، مستدلين بصحيح أبي بصير المتضمن للعموم وغيره.
هذا، ومقتضى إطلاق بدلية الاستغفار في النصوص عدم وجوب الكفارة مع تجدد القدرة بعده، كما هو الحال في بقية أبدال الكفارة الاضطرارية التي تضمنتها النصوص المتقدمة وغيرها، كما يظهر من جامع المقاصد، ويظهر من الجواهر الميل إليه.
ودعوى: أنه بتجدد القدرة ينكشف عدم تحقق موضوع البدلية، لاختصاصها بالعجز المستمر، كما هو مقتضى كون البدلية اضطرارية.
مدفوعة بأنه ـ مع توقفه على عدم وجوب المبادرة للكفارة في الجملة، إذ لو قيل بوجوبها يصدق الاضطرار بالعجز غير المستمر ـ مخالف لظاهر الأدلة جداً للغفلة عن

(*) لا يبعد كون المراد بكونه أقصى تأخره عن سائر مراتب الكفارة وبكونه أدنى أنه ايسر أفراد الكفارة وأسهلها.(منه عفي عنه)
[1] الوسائل باب:12 من أبواب الكفارات حديث:6.
[2] الوسائل باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:9.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست