responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 60

وجوب التدارك بعد فعل البدل، فعدم التنبيه فيها له ظاهر في الإجزاء، بل الالتزام بخروج العجز غير المستمر عن موضوع الاستثناء لكفارة الظهار في صحيح أبي بصير لعدم تحقق موضوع البدلية معه مما لا يظن بأحد التزامه.
مضافاً إلى ما نبه له سيدنا المصنف (قدس سره) من ندرة العجز المستمر عن الصدقة بالقليل التي هي الكفارة في كثير من الموارد منها الصدقة على مسكين واحد في المقام عند تعذر الدينار ونصفه وربعه، فيبعد اختصاص النصوص به.
لكن في صحيح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوماً من الأيام فليكفر..."[1]. ومورده وإن كان الظهار إلا أنه احتمل في الدروس والمسالك تعميمه لغيره من الكفارات، بل هو الذي قربه سيدنا المصنف (قدس سره) قال: "كما يساعده الارتكاز العرفي، ولا سيما مع البناء على وجوبه [يعني الاستغفار] مع فعل الكفارة، كما يظهر من بعض نصوص قصة الأعرابي الذي واقع أهله في شهر رمضان[2]. وعلى هذا فالمسقط للكفارة عدم الوجدان لا فعل الاستغفار لأنه بدل. فلاحظ".
وهو كما ترى، إذ لا مجال للتعدي عن الظهار بعد التصريح في صحيح أبي بصير باستثنائه من عموم البدلية فإنه وإن كان معارضاً بصحيح إسحاق وقد يجمع بينهما بالكراهة في الظهار، أو يكون مستثنى من بدلية الاستغفار وحده، فلا ينافي بدليته فيه بضميمة نية عدم العود للظهار، إلا أنه كاف في قوة احتمال خصوصية الظهار في وجوب التدارك بعد القدرة المانع من التعدي لغيره.

[1] الوسائل باب:6 من أبواب الكفارات حديث:4.
[2] وهو صحيح جميل بن دراج عن أبي عبدالله(ع): (أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، فقال: إن رجلاً أتى النبي(ص) فقال: هلكت يا رسول الله، فقال: وما لك؟ قال: النار يا رسول الله. قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي. قال: تصدق واستغفر [ربك]...). الوسائل باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:2. (منه عفي عنه)
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست