responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 58

ذيل رواية داود: أنها يكفي عنها الصدقة على مسكين، ومع العجز عنه يسقط، ويكفي حينئذٍ الاستغفار. إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال للاعتماد عليه".
ويشكل بأن اعتمادهم عليها في مقدار الكفارة ـ بناء على وجوبها ـ يكفي في جبرها من جهة السند.
نعم، لو ثبت إعراضهم عنها في هذا الحكم كان موهناً لها من جهة الدلالة أو الجهة. لكنه غير ثابت، لقرب أن يكون عدم تعرض جملة من الأصحاب لذلك لعدم اهتمامهم بفروع المسألة التي أهملوا جملة منها، أو لاكتفائهم بما يذكرونه في باب الكفارات.
ولا سيما مع تصريح العلامة في المنتهى بالسقوط مع العجز سواءً قيل بالوجوب أم بالاستحباب، ومع تصريح الشيخ في النهاية بعد ذكر استحباب الكفارة بأن من لم يتمكن فليس عليه شيء وليستغفر الله ولا يعود، وذكره لرواية داود في باب الكفارات من التهذيب بنحو قد يظهر منه التعويل عليها، وجعله لها في الاستبصار شاهداً على حمل موثق الحلبي المتقدم ـ المتضمن الصدقة على مسكين بقدر شبعه ـ على صورة تعذر الكفارة، وإن حمله في التهذيب على تعذر ما إذا كان بقدر الكفارة، الذي هو بعيد جداً. ولعله لذا عمل بها في المقام في جامع المقاصد.
على أن الدليل لا يختص برواية داود، بل يدل أيضاً على بدلية الاستغفار صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم [حرمت] عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها"[1].
معتضداً بموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : "سألته عن شيء من كفارة اليمين

[1] الوسائل باب:6 من أبواب الكفارات حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست