responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 57

واستدل له سيدنا المصنف (قدس سره) بإطلاق الدليل. وهو لا يخلو عن إشكال، لتحديد موضوع الكفارة في النصوص بإتيان المرأة ومواقعتها والوقوع عليها، وهي قاصرة أو منصرفة عن الاستمرار.
ودعوى: أنه يكفي في التعميم ظهور تفرع الكفارة على الحرمة الثابتة في الفرض. مدفوعة بأنه لا مجال للبناء على ذلك كلية، حيث لا إشكال في حرمة الاستمرار في الوطء الحادث بعد الحيض من دون أن يوجب تعدد الكفارة، كما سبق. فتأمل جيداً.
العاشر: ذكر في العروة الوثقى أنه لو خرج حيضها من غير الفرج حرم وطؤها في الفرج، ولا يجب اجتناب موضع الدم، وأقره على ذلك جملة من محشيها، وقال سيدنا المصنف (قدس سره) : "لما عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل فإطلاقها محكم. وموضع الدم في مرسل ابن بكير[1] يراد به الفرج، فهو مرآة إليه، لا عنوان لموضوع الحكم. فالتوقف فيه ـ كما في نجاة العباد ـ تورع عن الفتوى، وإلا فهو ضعيف". وما ذكره قريب حتى لو فرض عدم وضوح حمل موضع الدم في المرسل على الفرج، لأن ضعف سنده مانع من الخروج به عن ظاهر الأدلة الأخر من الكتاب والسنة المستفيضة.
هذا، وقد صرح فيها كحواشيها المذكورة أيضاً بوجوب الكفارة بالوطء في الفرج حينئذٍ. واستدل له سيدنا المصنف (قدس سره) بأن الكفارة تابعة للحرمة وجوداً وعدماً. وهو لا يخلو عن إشكال. والأولى الاستدلال بإطلاق إتيان المرأة ومواقعتها والوقوع عليها في نصوص الكفارة. فلاحظ.
الحادي عشر: صرح في العروة الوثقى بعدم سقوط الكفارة بالعجز عنها، بل متى تيسرت وجبت، وأقره على ذلك جملة من محشيها، ومال إليه في الجواهر. وقال سيدنا المصنف (قدس سره) : "كما هو ظاهر كلماتهم، حيث أطلقوا وجوبها بالوطء. لكن في

[1] الوسائل باب:25 من أبواب الحيض حديث:5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست