responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 56

الجواهر أنه لابد فيه من صدق التعدد عرفاً. وكأنه لإخراج الفرض المذكور. ولعله لغفلة العرف عن التعدد في مثل ذلك، لكثرة الابتلاء به مع قصد الوطء الواحد، حتى كأنه من شؤونه وحالاته، فلو كان كافياً في لزوم تعدد الكفارة لناسب التنبيه عليه في النصوص، فعدم التنبيه عليه فيها يوجب انصرافها عنه، وليس هو كصورة تعدد المجلس ونحوها مما يغفل عن التعدد فيها، كي يستغنى عن التنبيه.
ولا سيما مع أن الوطء والإدخال ونحوهما لم تؤخذ في موضوع الكفارة في النصوص، وإنما هي بين ما لم يتعرض فيه لتحديد موضوعه ـ كرواية داود بن فرقد ـ وما تضمن أخذ عنوان إتيان المرأة ومواقعتها والوقوع عليها، ويشكل صدق المتعدد فيها في الفرض.
كما لا ينبغي الإشكال في عدم تعدد الكفارة باستمرار الإدخال وإن طال، بل وإن حدث في وقت وبقي لآخر تختلف فيه الكفارة، إذ المعيار في تعدد السبب على تعدد الحدوث. خلافاً لما في الذكرى ويأتي منه نظيره في النفساء.
التاسع: الظاهر عدم الإشكال في أن الحيض لو فجأ في أثناء الإدخال لزوم التخلص ويحرم الاستمرار فيه، كما صرح به غير واحد. للأمر بالاعتزال في الآية الشريفة وبعض النصوص[1]، وإطلاق تحديد ما يحل للرجل من الحائض في جملة من النصوص بأنه ما عدا الفرج[2]، وقضاء المناسبات الارتكازية بعدم الفرق بين الحدوث والبقاء، ولا سيما مع التعليل في الآية بالأذى.
وقد صرح في المنتهى بوجوب الكفارة لو تعمد في الاستمرار، كما صرح به في العروة الوثقى وأقره على ذلك جملة من محشيها، وقد يظهر من الروض، حيث قال بعد بيان حرمة الوطء: "ولو اتفق الحيض في أثناء الوطء وجب التخلص منه في الحال، فإن استدام فكالمبتدئ".

[1] الوسائل باب:24 من أبواب الحيض حديث:2.
[2] راجع الوسائل باب:25 من أبواب الحيض.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست