responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 50

لأن وجوب الكفارة ليس من آثار حرمة الوطء شرعاً، بحيث تكون مأخوذة في موضوعه، بل هما متلازمان في الجملة خارجاً.
نعم، قد يتمسك بالاستصحاب التعليقي لوجوب الكفارة بالوطء، فيقال: كانت لو وطئت لوجبت الكفارة فهي كما كانت. لكن التحقيق عدم جريان الاستصحاب التعليقي، كما أشرنا إليه في غير موضع من هذا الشرح. ولسيدنا المصنف (قدس سره) تتمة لهذا الكلام لا مجال للتعرض لها.
هذا، وأما الاستدلال بما تضمن أن حرمة الميت كحرمة الحي، فلا يخلو عن إشكال، لعدم كون التكفير من شؤن احترام المرأة الموطوءة. فراجع ما تقدم في سببية وطء الميتة للجنابة في المسألة الخامسة من فصل سبب الجنابة. مضافاً إلى أنه إنما يقتضي اشتراكهما في الحكم مع اشتراكهما في علته، دون ما إذا اختص الحي بها، كما في المقام، لما ذكرنا من عدم صدق الحائض على الميتة.
السابع: الظاهر أن المعيار في الأول والوسط والآخر على الحيض الذي يقع فيه الوطء، فتختلف باختلاف مقداره وإن خالف العادة، كما صرح به في كشف اللثام والمستند والجواهر، وهو ظاهر المقنعة والمعتبر والحدائق وغيرها، بل ظاهر كل من أطلق أول الحيض ووسطه وآخره. والوجه فيه ظهور رواية داود التي هي دليل التفصيل في أن مرجع الضمائر في أوله ووسطه وآخره هو الطمث المذكور في صدرها، لا عادته، وحيث لا يراد به كلي الطمث، لعدم تحديد أوله ووسطه وآخره بسبب اختلاف أفراده، ولأن الوطء لا يقع فيه، تعين حمله على الفرد الخاص منه.
خلافاً لما في التذكرة والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد والروض والمسالك والمدارك من أن المعيار على أيام عادة المرأة، وزاد عليه في الروضة ما في حكمها من التمييز والروايات.
ولازمه أن الحيض الذي يقع فيه الوطء قد يخلو عن الآخر، بل عن الوسط أيضاً، كما لو كانت عادتها عشرة أيام وكان حيضها الذي وطئت فيه ستة أو ثلاثة. بل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست