responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 51

قد يتجاوز الآخر فلا تجب الكفارة بالوطء في زمن التجاوز، كما لو زاد حيضها على عادتها ووطئت في الزائد.
بل يشكل حينئذٍ حال المبتدئة والمضطربة التي لم تنعقد لها عادة، حيث لازم القول المذكور عدم الكفارة بوطئها. ولا يظن بهم الالتزام باللوازم المذكورة.
نعم، يتجه الرجوع للعادة لو كانت مرجعاً في تعيين الحيض، كما في مستمرة الدم، كما يتجه الرجوع لغيرها مما يكون مرجعاً فيه، مما تقدم من الروضة وغيره. لكن كلامهم لا يختص بمستمرة الدم. ومن ثم كان في غاية الإشكال.
ومن هنا قد ينزل على القول الأول المختار، بأن يكون مفروض كلامهم صورة مطابقة الحيض الذي يقع فيه الوطء للعادة، ويكون ذكرهم للعادة لأنها مقتضى الأصل في النساء، أو بأن يكون مرادهم من العادة الحيض.
وحمل كلامهم على ذلك وإن لم يناسب الجمود على عباراتهم، إلا أنه يناسب استدلال بعضهم لهذا القول بما سبق منا في تقريب دلالة الرواية على المختار، وعدم تنبيههم للازم الذي ذكرناه أولاً مع ذكرهم لنظيره في بيان القولين الآخرين، وعدم إشارة الأكثر للخلاف المذكور بين هذين القولين، وإنما اقتصروا على قول واحد نسبوه للمشهور في قبال قولين آخرين:
الأول: ما عن الراوندي من أن المعيار فيها على أكثر الحيض دون عادة المرأة.
الثاني: ما في المراسم من أن الوسط ما بين الخمسة والسبعة. ولازمهما أن الحيض قد يخلو عن الآخر، بل والوسط أيضاً، نظير ما تقدم.
هذا، ويظهر الإشكال مما تقدم من ظهور النص في كون موضوع التقسيم هو الحيض الذي يقع فيه الوطء، حيث لا مجال لملاحظته في أكثر الحيض، كما يشكل الثاني ـ مضافاً إلى نظير ذلك ـ بأن تعيين الوسط بذلك لا يتم حتى لو كان موضوع التقسيم أمراً غير الحيض الذي يقع فيه الوطء.
نعم، ذكر في كشف اللثام أنه موافق لرواية حنان بن سدير: "قلت: لأي علة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست