responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 49

ظاهر النص. فالعمدة أن أصل الحمل المذكور في كلامه ليس عرفياً، بل هو بعيد جداً. بل لما كان وارداً في الأمة كان اللازم الاقتصار على مورده، والعمل بإطلاق الصدقة فيه، أو حمله على الصدقة على كل مسكين بمدّ، لما سبق.
الخامس: قال في العروة الوثقى: "وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم. لكنه أحوط". وقال سيدنا المصنف (قدس سره) : "لابتنائها على حرمة وطئها في الدبر، وقد تقدم منه الإشكال فيه".
ولا ينبغي التأمل في عدم وجوب الكفارة بناء على جواز وطء الحائض في الدبر، حيث تقدم أن منصرف الكفارة كونها من شؤون الذنب، ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الكفارة على التوبة والاستغفار. وأما بناء على حرمته فقد يستشكل في وجوب الكفارة به، ولعله المراد في العروة الوثقى، لدعوى: انصراف إطلاق النصوص عنه، بل قد خص في مرسل علي بن إبراهيم بالإتيان في الفرج، وسبق عدم الإطلاق في رواية داود بن فرقد التي هي دليل الأصحاب في المقام. فتأمل.
هذا، وأما إدخال بعض الحشفة فالظاهر ابتناء ثبوت الكفارة به على حرمته.
السادس: حكى في الجواهر عن ظاهر كشف الغطاء تعميم وجوب الكفارة لما إذا كانت المرأة ميتة، وبه أفتى في العروة الوثقى وأقره غير واحد من محشيها. ويظهر من الجواهر دعوى انصراف الإطلاق عن الميتة. لكن التحقيق قصوره عنها، لعدم صدق الحائض عليها، وإنما يحرم وطؤها لبينونتها بالموت كما لو لم تكن حائضاً.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من استصحاب حرمة الوطء إلى حال الموت، لبقاء الموضوع عرفاً، فإذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة، لأنها تابعة لها. فيشكل ـ مضافاً إلى المنع من بقاء الموضوع في المقام وغيره من موارد استصحاب الأحكام التكليفية، على ما ذكرناه غير مرة في هذا الشرح ـ بأنه لاشك في حرمة الوطء وإن تبدل الموضوع، لما ذكرناه من بينونتها بالموت.
ولا مجال لاستصحاب خصوصية الحرمة من حيثية الحيض، لعدم الأثر لها،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست