responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 48

لأنه بتفاحشه قد لا يقبل التكفير، كما مثل له في الحدائق بالصيد ثانياً.
ومثله ما في الجواهر من التوقف في وجوب الكفارة حتى لو تم الإطلاق في النصوص، بدعوى: الشك في شموله لنحو المقام. وكأن مراده انصراف الإطلاق عنه. لكنه بدوي لا يعتد به.
الرابع: الظاهر عدم الإشكال في جواز دفع كفارة وطء الزوجة لمسكين واحد، وبه صرح جماعة، وفي الجواهر: "بلا خلاف أجده فيه". لإطلاق النصوص.
لكن في العروة الوثقى بعد الفتوى بذلك: "الأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين" وعن نجاة العباد الاحتياط بالسبعة أو بالعشرة. وذكر سيدنا المصنف (قدس سره) أن وجه الاحتياط بالسبعة صحيح الحلبي المتقدم في نصوص الكفارة، ثم قال: "لكن ينبغي حينئذٍ أن يكون مقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه، كما قيد به فيه".
وهو موقوف على أن مفاد الصحيح جواز دفع قيمة القوت، لا عينه، أوعلى أنه يجوز دفع عين القوت بدل الدينار في الكفارة، والثاني ممنوع، كما تقدم، والأول مشكل. مع أن الصحيح مختص باستقبال الحيض. وأما الاحتياط بالستة فقد ذكر سيدنا المصنف (قدس سره) أنه غير ظاهر الوجه.
وأما الاحتياط بالعشرة فقد وجهه (قدس سره) بالنص المتقدم في الأمة. لكنه ـ مع اختصاصه بالأمة ـ قد تقدم احتمال ظهوره في التصدق على كل مسكين بمد، فيشكل الاحتياط المذكور بنظير ما تقدم في صحيح الحلبي.
نعم، أشرنا آنفاً إلى أن الشيخ (قدس سره) في التهذيبين حمل النص المذكور على ما إذا كان الوطء في آخر الحيض وكان ربع الدينار مساوياً لمقدار الصدقة على عشرة مساكين. ولو تم وجب توزيع ربع الدينار عليهم. لكن ظاهره في التهذيب حمل التوزيع فيه على الاستحباب. ولم يتضح وجهه، لأن ما سبق منا في وجه عدم حمل النص المذكور على الوجوب إنما يرجع إلى عدم وجوب التصدق الذي تضمنه ـ والمفروض في كلامه وجوبه ـ ولا ينافي لزوم التوزيع في الصدقة التي تضمنها ـ مستحبة كانت أو واجبة ـ كما هو
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست