responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 47

وأما وطؤها بالمهاياة في يومه فقد يدعى جريان حكم الأمة فيه، لأنه وإن لم يصدق عليها الأمة إلا أن ظاهر النص الدال على جواز الوطء كونه من باب وطء المملوكة، فيجري عليه حكمه.
لكنه يشكل بأن التصدق بثلاثة أمداد ليس من أحكام وطء المملوكة، بل هو حكم من وطأ أمته، الذي لا يصدق في المقام. بل لو فرض صدقه فحيث يحتمل انحصار الدليل عليه بالإجماع الذي يخرج المقام عن المتيقن منه، كان المتعين التوقف عن إجرائه فيه، والرجوع فيه لحكم وطء غير الزوجة والأمة، نظير ما تقدم في الزوجة إذا وطأها مالكها. وكذا الحال في المحللة، لأن وطأها وإن أمكن أن يكون من باب وطء مالك اليمين بنحو من التعمل، إلا أنه ليس وطأً لأمته. فما عن ظاهر كشف الغطاء من عموم حكم الأمة لها غير ظاهر.
الثاني: الظاهر عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب وصرح به غير واحد، بل لعله لا إشكال فيه بينهم، لأن الظاهر دخول الزوجة بأقسامها في المتيقن من رواية داود بن فرقد، وإن لم يكن لها إطلاق من هذه الجهة، كما تقدم. ولا سيما مع دخولها في إطلاق بقية نصوص الكفارة وإن لم يعول عليها في تحديدها. فتأمل.
الثالث: لو لم تكن الموطوءة زوجة ولا أمة ـ كالمزني بها والموطوءة شبهة ـ فلا إشكال في عدم وجوب التكفير بثلاثة أمداد، لاختصاصه بوطء الأمة، وهل يجب بالدينار ونصفه وربعه، كما في المنتهى والحدائق ومحكي الذكرى وغيرها، أو لا كما قواه بعض الأعاظم (قدس سره) ؟
وجهان مبنيان على ما تقدم عند الكلام في حكم الأمة من استفادة العموم لغير الزوجة من نصوص التكفير المذكور وعدمها. وأما الاستدلال لوجوب التكفير لو لم يتم العموم بالأولوية في المزني بها، لتأكد الحرمة فيها، فلا يخلو عن إشكال، خصوصاً مع ما في الروض وغيره من احتمال كون الكفارة مسقطة للذنب، فلا يتعدى للأقوى،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست