responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 46

من الحنطة أو الشعير{1} على ثلاثة مساكين{2}.

هذا، وقد استظهر منه سيدنا المصنف (قدس سره) كون الصدقة بعشرة أمداد. وكأنه لبعد إرادة الإطلاق المستلزم للاكتفاء بمسمى الصدقة، وصلوح معهودية الصدقة على المسكين بمد في كثير من الموارد للقرينية على إرادته هنا.
{1} لم يتضح الوجه في الاقتصار عليهما مع إطلاق الطعام في الفتوى والرضوي ومعقد الإجماع ونفي الخلاف في الانتصار والسرائر.
{2} كما في المقنعة والنهاية وعن المهذب والجامع، وهو داخل في معقد الإجماع المدعى في الانتصار، ومعقد عدم الخلاف المدعى في السرائر. وينحصر الدليل عليه بذلك،وإلا فالرضوي خال عنه. ودعوى: أن ذلك هو المنسبق من إطلاقه، غير ظاهرة.
بقي في المقام أمور..
الأول: الظاهر عدم الفرق في الأمة بين القنة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة التي لم يتحرر منها شيء، كما صرح به بعضهم، وهو مقتضى إطلاق غيره. لإطلاق الرضوي ومعقد الإجماع المتقدم. بل يجري ذلك في المزوجة إذا وطأها مالكها، كما صرح به في الروض. اللهم إلا أن يكون الدليل هو الإجماع دون الرضوي، حيث تخرج عن المتيقن منه، لأنها بحكم الأجنبية، وليست كأحد الأقسام المتقدمة، فيتعين ابتناء حكمها على ما يأتي في غير الزوجة والأمة.
وكذا الحال في المبعضة بناء على حرمة وطء مالك البعض لها مطلقاً، وفي المشتركة وإن قيل بجواز وطئها لأحد الشركاء بتحليل الباقي ـ كما تضمنته بعض النصوص[1] ـ لخروجهما عن عنوان الزوجة والأمة معاً. وأما لو قيل بجواز وطء المبعضة بالمهاياة في يومه وبالتمتع في يومها ـ كما تضمنه النص المذكور أيضاً ـ فلا ينبغي التأمل في لحوق حكم وطء المتمتع بها مع وطئها في يومها بالتمتع.

[1] الوسائل باب:41 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست