responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 43

كان عن عذر. ولو وطأ السيد أمته في الحيض فالأحوط وجوباً أن يتصدق بثلاثة أمداد{1}

يلزم الاقتصار معه على المتيقن. ولا يهم إطلاق غيرها بعد عدم العمل به وصعوبة تنزيله على مفادها أو تعذره، كما سبق فتأمل.
وأما مع الجهل بثبوت الكفارة والعلم بالتحريم فظاهرهم ثبوت الكفارة، وهو قريب جداً، لمناسبته لما عرفت من كون الكفارة من شؤون المسؤولية بالذنب. ولا يهم معه ما ذكرناه من عدم الإطلاق في رواية داود بعد الإشارة فيها للجهة المذكورة التي لا دخل فيها ارتكازاً للعلم بثبوت الكفارة،وليس هوكالعلم بحرمة الوطء، حيث يكون الجهل بها موجباً لتخفيف الذنب وإن كان عن تقصير، فلا يبعد سقوط الكفارة به. فافهم.
هذا، وفي مفتاح الكرامة: "وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغير ـ كما قاله الراوندي ـ فلا عبرة به. وهو في محله. إلا أن يراد بالاضطرار ما يرفع الحرمة، فيتجه سقوط الكفارة لما سبق.
{1} كما في المقنع والهداية والفقيه والمقنعة والانتصار والسرائر والوسيلة ومحكي كشف الالتباس، ونفى في السرائر الخلاف فيه، وادعى في الانتصار أنه إجماعي، وصريحه كمحكي كشف الالتباس الوجوب، كما هو ظاهر غيرهما، بل في كشف اللثام أنه ظاهر أكثر من ذكره.
وصرح بالاستحباب في المعتبر والمنتهى، كما لعله الظاهر ممن صرح باستحباب التكفير بوطء الزوجة بالدينار ونصفه وربعه، كما في النهاية والقواعد ومحكي نهاية الأحكام والتحرير والبيان، بل عدم الوجوب كالصريح من جامع المقاصد والروض. وقد يظهر من إطلاق جملة منهم مشاركة الأمة للزوجة في التكفير بالدينار ونصفه وربعه، بل هو كالصريح من الشيخ في التهذيبين، حيث حمل ما تضمن التصدق على عشرة مساكين في الأمة على ما إذا كان في آخر الحيض، فيحسن توزيع الربع دينار عليهم.
وما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من قيام الإجماع على انتفاء الكفارة بذلك في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست