responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 42

والصبي{1}، والمجنون{2}، والجاهل بالموضوع{3}، بل بالحكم{4} إذا

{1} كما في المنتهى والتذكرة، بل في الأول دعوى الإجماع عليه. والظاهر عدم الإشكال فيه بينهم. لما سبق في السهو والنسيان. مضافاً إلى حديث رفع القلم، حيث يخرج به عن عموم وجوب الكفارة لو تم، بناء على ما أشرنا إليه في تعيين وقت القيمة من أن وجوبها تكليفي لا وضعي، بل وإن كان وضعياً بناء على ما هو الظاهر من عموم حديث رفع القلم للوضعي إذا كان من سنخ المسؤولية وشؤونها، كنفوذ العقد. ووجوبها عليه بعد البلوغ يحتاج إلى دليل، لظهور نصوصها في وجوبها بمجرد الوطء من دون فصل.
{2} الكلام فيه هو الكلام في الصبي.
{3} وهو كون المرأة حائضاً، كما صرح به في المقنعة والتهذيب والاستبصار والخلاف والتذكرة والمنتهى وظاهر المسالك، وهو مقتضى التقييد بالعمد ممن سبق، وبالعلم بحالها في الروض وكشف اللثام، بل لعله لا إشكال فيه بينهم، بل ظاهر الخلاف نفي الخلاف فيه. والوجه فيه ما سبق في الساهي والناسي.
{4} وهو حرمة وطء الحائض، فقد أطلق سقوط الكفارة مع الجهل بذلك في الخلاف والتذكرة والمنتهى. وهو مقتضى التقييد بالعلم ممن سبق، كما هو المحكي عن الجامع والتحرير ونهاية الأحكام والمختلف الذكرى، وظاهر الخلاف نفي الخلاف فيه، وعن الهادي أنه إجماعي.
ويقتضيه ما سبق في الساهي والناسي من انصراف إطلاق الكفارة إلى صورة المسؤولية بالذنب والمؤاخذة عليه، مؤيداً باختصاص جملة من نصوصها بذلك، لاشتمالها على الاستغفار والتوبة. لكنه يختص بما إذا كان الجهل عذراً، كما قيده به في المتن، دون ما لو كان عن تقصير.
إلا أن يتمسك لإطلاق سقوط الكفارة مع الجهل بالإجماع المتقدم، وبما سبق التنبيه عليه من عدم الإطلاق في رواية داود التي هي دليل الأصحاب في المقام، حيث
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست