responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 44

الأمة غير ظاهر، كيف وفي حاشية المدارك نسبته للمشهور.
هذا، وقد استدل في الانتصار لوجوب الأمداد الثلاثة بعد الإجماع بإطلاق ما تضمن الأمر بفعل الخير والطاعة، الذي لا يمنع من الاستدلال به الخروج عنه في بعض الموارد. لكن لا مجال لدعوى الإجماع بعد ما سبق. وعموم الأمر بفعل الخير لما كان استغراقياً ـ كما هو مبنى الاستدلال ـ فلا مجال لحمله على الوجوب المولوي لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن، بل يحمل على الاستحباب. أو الإرشاد الذي هو المتعين في أوامر الطاعة.
نعم، في الرضوي: "وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من الطعام"[1]. بل من البعيد جداً فتوى الأصحاب بمثل هذا الحكم التعبدي من دون رواية به.
لكن ضعف الرضوي وعدم العثور على الرواية والنظر في لسانها مانع من الاستدلال بهما. واحتمال اعتمادهم على الرضوي بعيد جداً، لعدم ظهوره إلا في العصور المتأخرة. بل ذكرنا في بعض مواضع هذا الشرح إلى أن بعضه أشبه بكلام الفقهاء منه بكلام الأئمة (عليهم السلام) وإن كانت موافقة الصدوق له في كثير من الموارد والخصوصيات التي قد ينفردان بها قد تكشف عن اطلاعه واعتماده عليه، أو أخذهما من مشرب واحد.
وقد يستدل لمشاركة الأمة للزوجة في الدينار ونصفه وربعه بإطلاق بعض ما سبق في الزوجة وبعضه وإن كان مختصاً بالزوجة إلا أن خصوصيتها ملغية عرفاً، لقضاء المناسبات الارتكازية بأن الكفارة لحيثية حرمة الوطء. ويشكل بأن عمدة الدليل على التفصيل المذكور هو رواية داود بن فرقد، التي سبق أنها واردة لتحديد الكفارة بعد الفراغ عن مشروعيتها، فلا إطلاق لها يقتضي مشورعيتها بوطء غير الزوجة فضلاً عن وجوبها.

[1] مستدرك الوسائل باب:23 من أبواب أحكام الحيض حديث:1
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست