responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 34

حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار..."[1]، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "قال: من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به"[2]، وموثق الحلبي عنه (عليه السلام) : "في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه"[3]، وصحيحه: "سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض. قال: إن واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقوت كل رجل منهم ليومه، ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه"[4]، ومرسل علي ابن إبراهيم: "قال الصادق (عليه السلام) : من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً"[5].
كما تضمن بعضها نفي الكفارة، كصحيح العيص: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث. قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها. قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر الله"[6]، وموثق زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): "سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود"[7]، وخبر ليث المرادي: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ. قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربه"[8].
وقد جمع الشيخ (قدس سره) بين الطائفتين بحمل الأولى على العلم بكون المرأة حائضاً والثانية على الجهل بذلك بشهادة خبر ليث، بحمل الخطأ فيه على ذلك، مدعياً أن الحكم فيه بأنه قد عصى ربه والحث على الاستغفار في الصحيح والموثق لا ينافي ذلك، ولا يلزم بحملها على العمد، إذ يمكن أن يكون بلحاظ تفريطه في ترك السؤال.

[1] الوسائل باب:13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث:1.
[2] ، [3] الوسائل باب:28 من أبواب الحيض حديث:4 ، 5.
[4] الوسائل باب:22 من أبواب الكفارات حديث:2.
[5] الوسائل باب:28 من أبواب الحيض حديث:6.
[6] ، [7] ، [8] الوسائل باب:29 من أبواب الحيض حديث:1، 2، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست