responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 33

والدروس والمسالك، وإن لم يتضح صدق النسبة للأخيرين، وجعله أحوط القولين في الشرايع، وأحوط الروايتين في النافع، كما جعل الوجوب احتياطياً في اللمعة.
وهو المشهور مطلقاً كما في الدروس والروض وكشف اللثام، وبين المتقدمين، كما في الحدائق، ومذهب الأكثر، كما في التذكرة وجامع المقاصد ومحكي الذكرى وشرح الجعفرية، بل في الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه، وفي مفتاح الكرامة أنه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه.
لكن لا مجال له بعد حكاية الشيخ في نكاح المبسوط عن أصحابنا الخلاف وقول بعضهم بالاستحباب واختاره فيه وفي النهاية ـ في مبحث الحيض، وإن كان مقتضى إطلاقه في كتاب الكفارات الوجوب ـ ، وجرى عليه في المعتبر والتذكرة والمنتهى والإرشاد والقواعد والإيضاح وجامع المقاصد والروض والروضة والمدارك وكشف اللثام والوسائل ومحكي التحرير والمختلف والتلخيص وحاشية الإيضاح وحواشي الشهيد وفوائد الشرايع والجعفرية والموجز ومجمع البرهان وشرح المفاتيح وظاهر الذكرى والبيان وغيرها، وفي الحدائق أنه المشهور بين المتأخرين، وعن شرح المفاتيح نسبته لأكثرهم.
ومنشأ ذلك اختلاف الأخبار، فقد تضمن جملة منها ثبوت الكفارة، كرواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة"[1]، وقريب مما في صدره مرسل المقنع[2]، بل لعله هو منقولاً بالمعنى.
وصحيح محمد بن مسلم: "سألته عمن أتى امرأته وهي طامث. قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى"[3]، وخبره: "سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي

[1] ، [2] ، [3] الوسائل باب:28 من أبواب الحيض حديث:1، 7، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست