responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 35

ويشكل ما ذكره بأن الفحص عن الموضوع غير لازم، خصوصاً مع كون الحل مقتضى الاستصحاب، أما مع استصحاب الحيض فيجري حكم العمد.
نعم، يمكن حمل الحكم بالمعصية في الخبر على إرادة المعصية الواقعية. ولعله أقرب مما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من حمل الخطأ فيه على الخطيئة. لكن تنزيل الصحيح والموثق على الخطأ بعيد جداً بعد كونه على خلاف الأصل، ولا سيما مع الأمر فيهما بالاستغفار، ومع قوله في الصحيح: "لا يلتمس فعل ذلك وقد..." الذي هو كالصريح في صلوح النهي للداعوية، ولا يكون إلا مع العمد، وقوله في الموثق: "ولا يعود" إذ لا معنى للنهي عن العود في الخطأ وأبعد منه تنزيلهما بقرينة الطائفة الأولى على نفي شيء غير الكفارة، أو على صورة عدم القدرة على الكفارة، بل هما لا يناسبان السؤال عن ثبوت الكفارة في الصحيح.
ومثله الإشكال في الصحيح والموثق بما في الجواهر من عدم مقاومتهما للإجماعات المتقدمة، ولا سيما مع إعراض من عرفت من الأصحاب عنهما. لاندفاعه بعدم حجية الإجماع المنقول في نفسه خصوصاً ما كان منقولاً في الكتب الثلاثة المتقدمة، لكثرة دعاواه فيها في مورد الخلاف، بل شيوعه. ولا سيما مع خروج الشيخ عليه الذي هو أحد نقلته واعترافه باختلاف الأصحاب الظاهر في سبق الخلاف عليه. كما لا مجال معه لدعوى الإعراض الموهن للخبرين مع اعتبار سنديهما.
وكذا الإشكال في الطائفة الأولى بأن ما عليه الفتوى منها وهي الرواية الأولى ضعيفة بالإرسال وغيره، لإمكان اندفاعه بانجبارها بعمل الأصحاب، ولا سيما مع ما في المنتهى من اتفاق الأصحاب على صحتها وإن ضعف سندها، وإنما خلافهم في حملها على الوجوب أو الاستحباب.
ودعوى: أنه يحتمل كون ذكر جماعة منهم لذلك لبنائهم على الاستحباب الذي يتسامح في أدلته، وإنما لم ينبهوا لذلك لتعودهم على الاقتصار على ذكر مضامين النصوص.
مدفوعة: بمخالفة ذلك لظاهر جملة منهم وصريح آخرين، ولأن شيوع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست