responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 30

فرجها قبل الوطء{1}، وإن كان أحوط.

{1} كما في ظاهر السرائر وصريح المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد ومحكي الذكرى والبيان، كما هو الظاهر من كل من أهمل التعرض له، كما في الإرشاد واللمعة وغيرهما، وكذا من لم يتعرض لحكم الوطء قبل الغسل واقتصر على تحريم وطء الحائض، كما في المبسوط والاقتصاد والشرايع، ونسبه في الروض لأكثر القائلين بجواز الوطء قبل الغسل، وفي محكي شرح المفاتيح إلى المشهور.
خلافاً لظاهر الأمر به في كلام جملة من الأصحاب، كما في المقنعة والنهاية والغنية والمراسم والسرائر والقواعد وما تقدم من الصدوق، بل هو صريح بعضهم، بل في كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر، وفي مفتاح الكرامة أنه ظاهر أكثر كتب الأصحاب.
ويستدل له بصحيح محمد بن مسلم المتقدم ومعتبرة أبي عبيدة: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي. قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحالة؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس"[1].
وقد استشكل سيدنا المصنف (قدس سره) في الصحيح بأنه إنما يكون ظاهراً في الوجوب لو كان من قبيل الأمر بالتبليغ، كي يكون الأمر شرعياً، وهو غير ظاهر، بل هو نظير أمر الولي الصبي بالعبادات. نعم، يدل على الرجحان، وهو أعم من الوجوب.
كما استشكل فيهما معاً بأن الحكم المشروط بغسل الفرج هو المشروط بشبق الزوج أو التيمم، وهو الجواز بلا كراهة أو مع خفتها، فلا يدل على ثبوت الحرمة بدون غسل الفرج، بل المتيقن الكراهة، فلا مخرج عما تقتضيه المطلقات من عدم وجوب غسل الفرج.

[1] الوسائل باب:21 من أبواب الحيض حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست