responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 29

وهو قوله تعالى: ((إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)) .
وأما ما يظهر من غير واحد من توجيه الآية بحمل التطهر في الذيل على غسل الفرج أو الوضوء. فهو إنما ينفع لو قيل بوجوب أحدهما قبل الوطء، أما لو بني على عدم وجوب أحدهما كان خروجاً عن الظاهر من غير فائدة. فلاحظ.
بقي شيء، وهو أنه لو تعذر الغسل ففي قيام التيمم مقامه في ارتفاع الحرمة أو الكراهة به ـ كما في الفقيه وفي الدروس وجامع المقاصد وعن الذكرى وظاهر المنتهى ـ أو عدم قيامه مقامه، بل ترتفع الحرمة أو الكراهة من غير تيمم ـ كما يظهر من محكي نهاية الأحكام ـ أو لا ترتفع بالتيمم، وجوه:
والأول مقتضى معتبرة أبي عبيدة الآتية ورواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم"[1]. وهو مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) في موثق عبدالرحمن أو صحيحه في المستحاضة: "وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت"[2].
نعم، مقتضى موثق أبي بصير المتقدم الثالث. وقريب منه موثق عبدالرحمن أو صحيحه[3]. لكن يتعين الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الكراهة مع التيمم لو قيل بالحرمة بدونه،وعلى خفتها لوقيل بالكراهة بدونه،كما يناسبه التعبير فيه بقوله (عليه السلام) : "لا يصلح". وهو المناسب أيضاً لكون التيمم بدلاً اضطرارياً. ومنه يظهر أن أضعف الوجوه الثاني. فلاحظ.
هذا، ولا مانع من إيقاع التيمم بداعي رفع كراهة الوطء أو حرمته، لأنه من الدواعي القربية الكافية في صحة الطهارات، على ما تقدم نظيره في المسألة السابعة والتسعين من فصل غايات الوضوء. فراجع.

[1] الوسائل باب:21 من أبواب الحيض حديث:2.
[2] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:8.
[3] الوسائل باب:21 من أبواب الحيض حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست