responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 31

لكن الأول إنما يتوجه على ما في المستند من دعوى وجوب غسل الفرج نفسياً، والظاهر عدم إرادته في المقام وإن نسبه لبعضهم في المستند، بل المراد هو الوجوب العقلي لتحليل الوطء، نظير وجوب الغسل لمس المصحف، ولا ريب في ظهور الصحيح فيه، لأن تعقيب الأمر بغسل الفرج بالترخيص في الوطء ظاهر في توقف الترخيص عليه.
نظير ما ورد في وطء الرجل جاريته التي زوجها من عبده، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فإذا طمثت وطأها..."[1]، فإن أمر العبد باعتزالها وإن لم يكن من قبيل الأمر بالتبليغ إلا أنه ظاهر في توقف حل وطء المولى للجارية عليه.
وأما الثاني فيندفع: بأن ظاهر الصحيح كون الشبق رافعاً للكراهة أو مخففاً لها من حيثية عدم الغسل مع توقف الحل حينئذٍ على غسل الفرج، لا في أن الحل من دون كراهة موقوف على كل من الشبق وغسل الفرج، كي يكون مجملاً من حيثية ما يتوقف على غسل الفرج، وأنه أصل الحل أو ارتفاع الكراهة.
مثلاً إذا ورد: إن رآى الجنب مصحفاً ملقى على الأرض فليتوضأ ثم له رفعه قبل أن يغتسل، كان ظاهراً في توقف حل حمل الجنب للمصحف على الوضوء، وإن كان تعرض المصحف للإهانة رافعاً لكراهة حمل الجنب للمصحف.
على أن الإشكال المذكور لو تم مختص بالصحيح الظاهر في رافعية الشبق للكراهة، لما سبق من استبعاد رافعيته للحرمة، ولا مجال له في حديث أبي عبيدة، لظهوره في توقف الحل على كل من التيمم وغسل الفرج، وقيام الدليل الخارجي على عدم توقفه على التيمم، بل هو رافع للكراهة لا يوجب رفع اليد عن ظهوره في توقف الحل على غسل الفرج. فتأمل.
فالعمدة في وجه حمل الحديثين على الكراهة عدم التنبيه على غسل الفرج في

[1] الوسائل باب:45 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست