responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 28

ما بعده في الإلزام بعد أن كانا جملتين مختلفتي الموضوع.
وعلى قراءته بالتخفيف يكون مقتضى مفهوم الغاية في الصدر عدم النهي عن الوطء قبل الغسل، ومقتضى مفهوم الشرط في الذيل النهي عنه. وما في الروض من أن الطهر بالتخفيف حقيقة شرعية في الطهارات الثلاث، وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. كما ترى، لأن الذي يطلق على الطهارات الثلاث هو الطهارة، لا الطهر، وإطلاق الطهارة عليها تابع لاصطلاح فقهي، لا لوضع شرعي. كيف وقد شاع في النصوص التي هي متأخرة عن الآية كثيراً إطلاق الطهر على ما يقابل الحيض، تبعاً لمعناه اللغوي والعرفي. ومن هنا لابد من الجمع بين الصدر والذيل.
ومن البعيد جداً تنزيل أحدهما على الآخر بحمل الطهر في الصدر على الغسل، أو حمل التطهر في الذيل على انقطاع الدم، لعدم مألوفية كل منهما في الاستعمالات، ولظهور اختلاف هيئتهما في اختلاف معناهما.
ومن هنا ربما يجمع بينهما بأحد وجهين:
أولهما: إلغاء مفهوم الغاية في الصدر، كي لا ينافي الذيل. ويتعين حملهما على الكراهة، كما سبق في قراءة التشديد.
ثانيهما: حمل خصوص الذيل على بيان ارتفاع مطلق المرجوحية ولو كانت تنزيهية، لا خصوص الحرمة، مع المحافظة في الصدر على مفهوم الغاية وعلى ظهوره في الحرمة تأكيداً لقوله تعالى: ((فاعتزلوا النساء في المحيض)) .
واستقرب سيدنا المصنف (قدس سره) الأول. لكن يبعد جداً إلغاء مفهوم الغاية، ولا سيما بعد ظهور سوق الجملة تأكيداً لما قبلها ومطابقته لمقتضى التعليل بالأذى.
ومن هنا لا يبعد كون الأقرب الثاني. لو لم يكن هو الظاهر من الآية بنفسها مع قطع النظر عن النصوص المتقدمة، لما فيه من المحافظة على خصوصية الحيض في الحكم المناسبة لأخذه في موضوعه، ولجعل الغاية الطهر، ولتعليله بالأذى، ولتعليل الذيل بما يناسب ارتفاع الكراهة أو حدوث الرجحان لا مجرد ارتفاع الحرمة،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست